.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة ينجس سواء كان عين النجاسة باقية أم لا) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (١).
فيؤول (ما) دل على خلافه مثل (٢) (اشرب من سئورها ما لم تر فى منقارها دما) مثلا مع عدم ظهور ، في الطهارة مع الملاقاة بالرطوبة بدون العين أيضا.
(بأن) (٣) المراد ما لم يلاقه فان دليل ما هو المشهور بين الأصحاب من الطهارة ما لم يكن عين النجاسة ظاهرة في عضو الحيوان ، ومع الملاقاة يطهر بمجرد زوال العين بدون التطهير ولو كان بحضورنا كما هو المذكور في الرسالة.
واستدل عليه في المنتهى (٤) بأدلة غير تامة بزعمي ، وهي العمومات الدالة على جواز استعمال سئور الطيور والسباع (٥) مع انها لا تنفك عن أكل الميتة والعذرة وغيرهما من النجاسة ، وكذا الأخبار (٦) الدالة على طهارة سئور الهرّة من غير بيان ، فلو كان المراد مع عدم ملاقاتها النجاسة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وحمل العمومات على الندرة.
(والجواب) انه بعد ما علم نجاسة الملاقي لها لا تأخير ولا ندرة لأنه في أكثر الأوقات ما يرى الإنسان ملاقاتها بالنجاسة ، فعنده محمول على العدم وهو ظاهر عنده ، وبالجملة دفع النجاسة المحققة بهذه الأشياء في غاية الاشكال والعلم بها لا يزول الا بمثله.
وكذا الحكم فيها بطهارة عضو الآدمي المسلم الذي ما ظهر عدم تقيده بالشرع بمجرد الغيبة ووجّه باحتمال التطهير ، وبان المسلم الذي لا يظهر عدم
__________________
(١) ئل باب ٨ حديث ١٣ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق ، ولفظ الحديث هكذا : كل شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ، وفي بعض نسخ الوسائل : فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب.
(٣) بيان التأويل ومتعلق بقوله ره فيول.
(٤) قال فيه : الثالث يكره سئور ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة إلخ فراجع.
(٥) لاحظ الوسائل باب ٤ من أبواب الاسناد.
(٦) لاحظ الوسائل باب ٢ من أبواب الأسئار.