ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا ، ويغسل الخنثى
______________________________________________________
ولا يدل عليه (خبر يغسل الميّت اولى الناس به) (١) لعدم صراحته في الوجوب ، ومنع الغير منه ، مع عدم ظهور صحّة السند ، مع اختصاصه ، على انه يفهم الاستحباب من المنتهى ، وحمل خبر أمير المؤمنين عليه السلام : (يغسله اولى الناس به) عليه (٢).
وأيضا صعوبة العلم بإذن الولي مؤيّد الأصل وعدم افادة الخبر توقف غسل الغير على اذنه.
مع عموم الأمر بالغسل الشامل له ولغيره في الاخبار مثل صحيحة ابن مسكان عنه عليه السلام حين سأله عن غسل الميّت : اغسله بماء وسدر (٣).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام : (فاغسله) (٤).
وغيرها من العمومات خصوصا صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : المرأة تغسل زوجها (٥) ، مع عدم معلوميّة كونها وان قال البعض بها بل قالوا : الرجال اولى مطلقا والولد ، وغير ذلك من الاخبار.
وأيضا (قولهم) انه واجب كفائي بالإجماع (يدل) على عدم الاختصاص ، وهم اعلم بما قالوا ، والاحتياط معلوم فلا يترك.
واما أولوية الزوج مطلقا فلرواية إسحاق (٦) وان لم تكن صحيحة ، لعمل الأصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف على ما يقولون ، ولكن معنى الأولوية غير ظاهر بالمعنى المذكور.
قوله : «(ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر إلخ)» الذي يظهر من
__________________
(١) ئل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
(٢) ئل باب ٢٦ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت ومتن الحديث هكذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : يغسل الميّت اولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك.
(٣) ئل باب ٢ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
(٤) ئل باب ٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٥) ئل باب ٢٠ حديث ٣ وباب ٢٤ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت ولفظ الحديث هكذا : عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء ، قال : تغسله امرأته.
(٦) ئل باب ٢٤ حديث ٩ من أبواب غسل الميّت ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.