المشكل محارمه من وراء الثياب ، ويغسل لأجنبي بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ،
______________________________________________________
الأدلة جواز غسل كل واحد منهما صاحبه من غير اشتراط الضرورة ولا يفهم الاشتراط من كتابي الاخبار كما نقله الشارح (١) وقال : الأخبار المتقدمة حجة عليهم.
وما قدم صحيحة صريحة في ذلك ، نعم بعض الاخبار الصحيحة مقيد بها (٢). لكن في كلام السائل ، وذلك لا يوجب تخصيص العام ولا تقييد المطلق.
واما الغسل مجردا فالظاهر ان المرأة يجوز لها ذلك لعدم دليل الاشتراط ، وظاهر الأدلة عدمه ، بل صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وان لم تكن امرأته معه غسلته أوليهن به وتلف على يديها خرقة (٣) كالصريحة في ذلك ، وكذا التعليل بأنها في عدته خصوصا ما في صحيحة الحلبي الآتية بعد قوله (ولا إلى شيء منها) : والمرأة يغسلها زوجها لأنه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها (٤) ـ حيث منع الزوج من النظر وما منعها والعلية تقتضي الجواز مجردا.
واما عدم جواز تغسيل الرجل زوجته الا من وراء الثوب فدل عليه بعض الأدلة مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم حيث سئل عن غسل الرجل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب ـ وهي تدل على عدم التقييد بالضرورة.
وأيضا تدل عليه حسنته قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم انما يمنعها أهلها تعصبا ـ وان كانت مضمرة ، وهذه ممّا أشار إليه الشارح من انها حجة على من يقيد بالضرورة.
__________________
(١) قال في روض الجنان ما هذا لفظه ، وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الضرورة وتبعه جماعة ، وما تقدم من الاخبار وغيرها حجة عليهم.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ ـ ٨ ـ ٩ ـ ١٢ و ١٣ من أبواب غسل الميّت.
(٣) أورده في التهذيب ج ١ ـ ٤٤٤ والوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب غسل الميت
(٤) أورده والخمسة التي بعده في الوسائل باب ٢٤ حديث ١١ ـ ٢ ـ ٤ ـ ٣ ـ ١٢ وذيل حديث ١١ من أبواب غسل الميّت.