.................................................................................................
______________________________________________________
ومثل ما في حسنة الحلبي ، يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
وما في صحيحة الكناني ، غسّلها من فوق الدرع وما في صحيحة الحلبي : نعم من وراء الثوب ولا ينظر الى شعرها ولا الى شيء منها.
لكن هذه الاخبار مختلفة ، ويفهم من البعض جواز الغسل مع كشف الوجه ، بل اليد والرجل حيث قيد بالدرع والقميص ، والبعض يدل على وجوب ستر الكل حتى عدم جواز النظر الى الشعر وان أمكن التطابق ، ولكن مثله لا يوجب الاعتماد ، مع انه في بعض الاخبار الصحيحة ما يدل على الجواز مجردا مع وضع الخرقة على العورة مثل غسل المماثل ، وهو في صحيحة صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها قال : نعم وامه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة (١).
والظاهر انه ابن حازم الثقة للتصريح بابن حازم في مثل هذا السند الذي فيه ـ وقال في المنتهى أيضا صحيح مثل ما قلناه الا انه ما قال : ابن يحيى ووجدته في الكافي.
وأيضا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها الى شيء يكرهونه (٢).
وكذا حسنة محمد المتقدمة (٣) ـ والأصل ، واستصحاب حال الزوجيّة وعموم الا وأمر بالغسل ، وإطلاق الزوجيّة مؤيد لذلك فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ولا يتم دليل الشيخ المفيد وهو حمل المطلق على المقيد ، لان ذلك مع
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.