ولا يصح الا بالأرض كالتراب ، وارض النورة ، والجصّ ، وتراب القبر ، والمستعمل ، ولا يصح بالمعادن والرماد والأشنان ، والدقيق والمغصوب
______________________________________________________
قوله : «(ولا يصح إلخ)» عدم جواز التيمم إلا بالأرض اختيارا ممّا لا نزاع فيه عندنا لأنه أمر شرعي موقوف على الشرع ، وما ورد الا بالصعيد ، وهو وجه الأرض مطلقا عند أكثر الأصحاب (وقيل) : التراب ومرجعه اللغة وكأنّ كلاهما موجودين فيها ، ولعل الأعم اولى ، للجمع بين قولهم : (وللأخبار الصحيحة) في بيان التيمم (١) حيث انها خالية عن بيان التراب ، بل المذكور فيها الأرض فقط ، ولو كان المراد بالصعيد الذي هو المتيمم به ، التراب الخاص والناعم فقط ـ لما حسن الاكتفاء بالأرض فيها ، ولوقوعه في أرض المدينة مع ان الغالب فيها ، الرمل والحجارة.
ولما في صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام : فليمسح من الأرض وليصل (٢) نعم التراب أحوط ان وجد.
فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ، وكذا الحجر والمدر ، والرمل.
(واما بعد الإحراق) فإن خرج عن اسم الأرض فلا يجوز ، والّا جاز بعده أيضا مع ان الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز وان خرج عن اسم الأرض ، على انه قد جوز التيمم بها ، وما علم ان للتسمية دخلا في الجواز فما دام الحقيقة باقية فالحكم باق ، وتبديل الحقيقة غير ظاهر ، والأصل بقائها.
فكأنّ الى هذا نظر السيد حيث جوّز بعده أيضا على ما نقل عنه ، والعدم اولى.
وكذا في تراب القبر لعدم المانع حتى يتحقق من نجاسة وغيرها.
وكذا المستعمل.
واما عدم الجواز بالمعادن فكأنه لعدم صدق الأرض عليها وعدم ثبوت حقيقتها فيها.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١١ من أبواب التيمم.
(٢) ئل باب ١٤ حديث ٧ من أبواب التيمم.