.................................................................................................
______________________________________________________
فرد مّا لا أقل ضمنا لما مر.
وبالجملة عندي ان هذه المسئلة في غاية الوضوح وحقيقتها في الأصول أيضا مستفادة من كلامه رحمه الله وان نازع فيه بعض الأصوليين ممن لا تحقيق له.
واما كلام الشارح (١) على هذا التحقيق فلا يحتاج. بعد هذا الى ما فيه.
(واما قوله) بعد ردّ كون الطهارة المائية منهية وباطلة : وعلى كل حال ، فالوجه عدم الاجزاء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فلم يتحقق الاجزاء كما تحقق في الأصول.
(ففيه تأمل واضح) لانه وان لم يوجد المأمور به فقد وجد أقوى منه جائزا بل صحيحا لأنه طهارة مائيّة غير محرمة ، بل ما بقي التيمم مأمورا به فإنه صار منهيا عنه بعد ذلك لكونه مشروطا بعدم إمكان استعمال الماء شرعا وقد استعمل ، وهو أمر ظاهر ، ولعله يقول بعدم جواز الطهارة المائية لدليل آخر غير الأمر بالتيمم ولكن يتم حينئذ المدعى ، ولا يحتاج الى ما ذكره من الدليل وهو قوله : (لعدم الإتيان بالمأمور به إلخ) فتأمل.
على ان لفظة (وجهه) غير مناسب وانه لا يحتاج الى التحقيق في الأصول فإنه ما فعل المأمور به ، فبقي في العهدة (بل ما حقق فيه ، إذ المحقق فيه ان الأمر للاجزاء لا ان لا أجزاء إلا به) ، بل ما ينبغي الاجزاء فتأمل ، نعم (استقراب) المصنف رحمه الله الذي نقل عنه في التذكرة (ليس) ببعيد حيث قال : واستقرب المصنف في التذكرة الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت والا فلا
__________________
(١) قال في الروض ص ١١٩ : ولو خالف وتطهر أساء ، وفي صحتها نظره من الطهارة بماء مملوك مباح فيصح ، ومن النهي عن الطهارة اللازم من الأمر باستعمال الماء في إزالة النجاسة ، إذا لأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبارة يدل على الفساد ، وفي توجيهه من الجانبين نظر ، اما الأول فلمنع كليّة الكبرى المطوية لأنها محل النزاع ولانتقاضها بمن تطهر بما ذكر مع يقين الضرر لمرض ونحوه ، واما الثاني فلما تحقق في الأصول من ان الأمر بالشيء انما يستلزم النهي عن ضده العام وهو مطلق الترك لا الأضداد الخاصة فلا يتم الدليل.