وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل اليه الماء ، والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاع ، وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة
ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد
______________________________________________________
الاستبراء بالبول للمرأة ، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون غيره (المرأة ـ خ) وأيضا قال في الاستبصار : (باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل : (واستدل بالأخبار الدالة على وجوب اعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء (١) فتأمل
واما دليل استحباب إمرار اليد فكأنه الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك ، ويدل على وجوبه (٢) ، الأصل والعمومات وخبر خاص (٣) بخصوصه
ودليل استحباب تخليل ما يصل اليه الماء هو الأول ، ودليل تحريم التولية وكراهة الاستعانة قد مضى
قوله : «(ولو أحدث إلخ)» فيه مذاهب ثلثة (٤) ، مذهب السيد سيد المذاهب على ما أظن ، لأن الحديث الأصغر موجب للوضوء لما مرّ من الأدلة خرج منها ما كان قبل غسل الجنابة بالدليل الذي مر ، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم (يفهم ـ خ ل) فبقي الباقي على حال إيجابه ، ولظاهر الآية ، ولبعد عدم تأثيره في إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد إتمام الغسل ، (ولو قيل) له تأثير ولكن يرتفع برفع الجنابة لأنها الآن ارتفعت ، (قيل) له : بديهة العقل تحكم بان غسل الأعضاء
__________________
(١) ئل باب ٣٦ من أبواب الجنابة
(٢) هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة : (ويدل على عدم وجوبه)
(٣) لعل نظره قده الى ما في ذيل صحيحة على بن جعفر عن أخيه : وينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ئل باب ٢٦ حديث ١١ من أبواب الجنابة
(٤) أحدها وجوب الإعادة من رأس (ثانيها) وجوب إتمام الغسل من دون شيء (ثالثها) ـ وجوب إتمامه مع الوضوء للصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى وهو مختار الشارح قده