.................................................................................................
______________________________________________________
بل هكذا ينبغي الحال فيما رآى بعد الاستبراء فقط سيّما مع إمكان البول الا ان الاستحباب هنا أقوى من الأول
واعلم ان الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها تصريح بان البلل مشتبه فيمكن حملها على المتحقق للجمع ، وعلى الظاهر انه المنى لانه على ما يرى قليلا ما ينقطع قبل البول ، فغير بعيد إدخاله أيضا في الحكم ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك واما لو كان الظن بخلافه أو يكون الأمر مشتبها (فالقول) بإيجاب شيء من الوضوء أو الغسل على التفصيل المذكور (بعيد) لا يخلو من جرأة لما مر ، ولهذا لو وجد بللا في غير هذا الفرض مشتبها بالمني وغيره أو بالبول وغيره لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من كلامهم
وأيضا ان هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجد ان البلل بعد البول وقبل الاستبراء للظاهر الذي قلناه ، وما اذكر الآن قولهم هنا ، وان قول الشيخ بوجوب الاستبراء بعيد لانه على تقدير عدم وجدان شيء بعد الغسل لا شك عنده أيضا في صحّة الغسل والصلاة مثلا بعده ، ومعلوم ان غسل المخرج غير واجب من حيث هو وغير معاقب بتركه بل للصلاة ويبعد ان يعاقب بترك الاستبراء مع الغسل ، والغسل بدونهما كذلك إذا لم يصلّ فلا يبعد ان يكون مراد الشيخ بالوجوب الاستحباب ، ولهذا جعل الاخبار الدالة على الوجوب أو وجوب الإعادة بتركه وشرطيته لعدم إعادة الطهارة على تقدير عدم خروج شيء ووجوب الإعادة دليلا لقول الشيخ المفيد : (وينبغي (١) لها ان تستبرأ قبل الغسل بالبول فان لم يتيسّر لها ذلك لم يكن عليها شيء) قال : ويدل على ذلك ، ونقل الخبرين الدالين (٢) على وجوب اعادة الغسل على الرجل حيث اغتسل قبل ان يبول فخرج منه ، والمرأة لا تعيد لان ما يخرج منها ماء الرجل
والعجب (٣) انه جعلهما دليلا لكلام المصنف ، الذي يدل على استحباب
__________________
(١) قوله : ينبغي لها (الى قوله) لم يكن عليها شيء مضمون كلام المفيد ره في المقنعة وقوله قال : ويدل على ذلك يعنى قال الشيخ الطوسي فراجع التهذيب
(٢) ئل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الجنابة
(٣) وحاصل الاشكال ان المفيد ره حكم باستحباب الاستبراء للمرأة ، والذي استدل به الشيخ ره على هذا المدعى انما يدل على وجوب اعادة الغسل على الرجل فقط إذا لم يستبرء فراجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الجنابة