.................................................................................................
______________________________________________________
القيدين (١) وان أشعرت باللباس لكنها كالصريحة في عدم اشتراط المحل لقوله (أو معه).
ويمكن ان يقال : عدم ذكر ابى الصلاح مثل غير ما في الرواية إلا الكمرة لا يدل على عدم قوله بعفو غيره ، فيحتمل قوله بالعموم فيحتمل الإجماع ، وبعض عمّم كما هو ظاهر الرواية ، ولو كانت صحيحة لتعين ذلك ، وكذا لو كان مستند الإجماع تلك الرواية ، ولكن وقوع الخلاف يدل على العدم الا ان الخلاف غير ظاهر لان عدم ذكر البعض لا يدل عليه كما مرّ وما اختاره المصنف أقرب الى الاحتياط لعدم ثبوت الرواية وكونها مستندة للإجماع مع ثبوت وجوب الإزالة ولكن تعميمه في جميع ما لا يتم ممّا ليس عليه دليل واضح لعدم ثبوت الإجماع عليه وعدم عمله على إطلاقها فتأمل فكأنها (فإنها ـ خ ل) مشكلة ،
وما ثبت وجوب الإزالة عن كل شيء إلّا بالإجماع ولا إجماع في أمثال ما نحن فيه ، فلا يبعد القول بالعموم ، لثبوت العفو في اللباس في المحلّ من غير خلاف ظاهر على ما يظهر ، وعدم ثبوت وجوب الإزالة عن غيره مثل الدراهم والسلاح مع عموم هذه الرواية المعمولة المقبولة في الجملة.
(ورواية) حماد بن عثمان عمن رواه ، عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال : إذا كان ممّا لا يتم فيه الصلاة فلا بأس (٢) (فيها) اشعار بالعموم والعلّة.
وهذه غير صحيحة كما ترى ، وان قال في بحث لباس المنتهى صحيحة صفوان (٣) وليس بصحيح (٤) كما يظهر من التهذيب والمختلف (وبحث العفو)
__________________
(١) وهما المحل واللبس.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٣) فإن للرواية طريقين يصلان الى حماد بن عثمان عمن رواه (أحدهما) بطريق صفوان (وثانيهما) بطريق محمد بن يحيى الصيرفي.
(٤) يعنى ان التعبير بالصحيحة ليس بصحيح كما يظهر عدم وصفها بالصحة من تهذيب الشيخ والمختلف والمنتهى للمصنف رحمه الله في مسئلة العفو عن نجاسة ما لا تتم وسندها كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ـ وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن ابى عبد الله عليه السلام إلخ.