.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر.
وأحسن مستندهم واعمه رواية عبد الله بن سنان عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : كلما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك (١).
وبعض الأصحاب اقتصر على ما سمى في الرواية غير الكمرة (٢) وهو أبو الصلاح ، وزاد الصدوقان العمامة ـ ووجههما غير ظاهر للفظ (مثل) و (ما أشبه) وكون العمامة ممّا تستر ، الا ان تحمل على ما لا يستر.
والمصنف شرط في المنتهى كون ما لا يتم ممّا كان من جنس اللباس وفي محلّه فلا تصح الصلاة في مثل الدراهم النجسة ولا في التكة إذا كانت في غير محلها بان يكون في العاتق وكأنه مذهب المصنف وهنا أيضا ولهذا قيد بقوله (في محالّها).
ولعل دليله ثبوت العفو حينئذ بالإجماع وعدم ثبوت مستند غيره لعدم صحة هذا الخبر ، وهو الذي يدل على الأعم ، ولقوله (عمن أخبره) (٣) ، ولوجود (على بن الحسن) كأنه ابن الفضال الفطحي لقوله : (عن العباس بن معروف أو غيره).
وفيه تأمّل لأنّ البعض اختصر على بعض ما في الرواية والمصنف يعمّم ويشترط المحل واللبس ، فما اختاره ليس بإجماع الا ان يقول بعدم اعتباره وانعقاد الإجماع دونه ، فهو مشكل.
وأيضا استدل على مذهبه بالرواية المتقدمة فقط وهي خالية عن
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
(٢) الكمرة هي الحفاظ ـ وفي كلام بعض اللغويين الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس (مجمع البحرين).
(٣) وسنده هكذا ـ المفيد ره عن محمد بن ، احمد بن داود ، عن أبيه ، عن على بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عبد الله بن سنان وعن أخبره إلخ.