.................................................................................................
______________________________________________________
وبمثل هذا الظاهر حكم الأصحاب على طهارة ما في أيدي المخالفين بالإجماع المنقول وبعض الاخبار مع عدم اشتراط القبلة والتسمية وكون الذابح مسلما عارفا عندهم ، وللزوم الحرج والضرر في ذلك ، والاحتياط أمر آخر ، ولو لا ذلك لكان (القول) بوجوب الاجتناب عن الجلود واللحوم التي في أيدي المخالفين والقائلين بطهارة الميتة بالدباغ وبعدم شرائط التذكية المعتبرة عندنا (متجها) فتأمل واحتط.
وأيضا أظن عدم التنجيس الا مع الرطوبة بحيث يؤثر لما مرّ في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس (١).
وصحيحته أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت قال : ينضحه ويصلى فيه ولا بأس (٢).
والظاهر ان الآدمي كذلك ، لما مر من عدم البأس بالمس في الاخبار الصحيحة ، وخلافه يحمل على الاستحباب للجمع ، وملاحظة أدلة الطهارة الكثيرة الراجحة فتأمل.
وأظن أيضا جواز الانتفاع باليابس من الميتة ، في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر للأصل ، ولتبادر مثل الأكل عن (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (٣) وعدم صحة خبر دال عليه صريحا ، والاحتياط معلوم.
وأيضا الظاهر جواز استعمال جلود المذكى ولو كان من غير المأكول قبل الدبغ للأصل وعموم بعض الاخبار الصحيح ، مثل صحيحة على بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور ، والفنك (٤) والثعالب
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٣) المائدة ـ ٣.
(٤) الفنك محرّكا دابة فروها أطيب أنواع الفرو أعدلها (القاموس).