والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ، وقراءة العزائم إن وجبا ، ولصوم الجنب ، والمستحاضة مع غمس القطنة.
______________________________________________________
وهو ظاهر ، ولا ينبغي النزاع ، فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحتها عليه من غير شك.
بل يمكن ان يقال : لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرد دخول المساجد مثلا لم يصح وضوئه ، ولا يترتب عليه أثره الذي قصد وهو ظاهر لأنه انما يصح مع الرفع ، إذ لا يتحقق بدونه ، الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه الا ان يقال : انه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه ، وهو بعيد ، وفي بعض الأخبار إشارة الى ما ذكرت من عدم الاحتياج الى وضوء آخر مثل خبر (فطوبى) (١) الدال على استحبابه لدخول المسجد فإنه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد ولو كانت للتحية وبالجملة الأمر واضح.
واعلم ان الاخبار المعتبرة (٢) تدل على ذكر الحائض فلا ينبغي لها الترك ، وكذا على التجديد مطلقا (٣) فلا ينبغي التخصيص فيه والتردد في بعض افراده ، بل ولا في كونه رافعا ، فإني أظن عدم التخصيص والرفع به لما يظهر من الأخبار (٤) على فهمي ، اللهم لا تؤاخذني بفهمى.
قوله : «(والغسل يجب إلخ)» دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من الصلاة والطواف ، كأنه الآية (٥) ، والاخبار (٦) ، والإجماع
__________________
(١) تقدم ذكر محله آنفا
(٢) راجع الوسائل باب ٤٠ من أبواب الحيض
(٣) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب الوضوء
(٤) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب الوضوء فان فيها عموما أو إطلاقا يشمل التجديد لكل صلاة
(٥) وهي : وانْ كُنتُم جُنُبا فَاطَّهرُوا إلخ ، قال الطبرسي في المجمع : معناه ان كنتم جنبا عند القيام إلى الصلاة فتطهروا بالاغتسال وهو ان تغسلوا جميع البدن ـ المائدة ـ ٦
(٦) راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب غسل الجنابة