.................................................................................................
______________________________________________________
واما المس الواجب فليست الآية (١) صريحة فيه وان كان دلالتها عليه اولى من دلالتها على وجوبه على المحدث ، إذ قد يقال : انه قد يراد بالمطهّرين غير المحدثين بالحدث الأكبر وليس خبر صحيح ولا حسن صريح ههنا فيه ، بل ظاهر أيضا ، والإجماع المدعى ههنا في الشرح (٢) والمنتهى غير ثابت مع نقل الكراهة عن الشيخ وغيره في الذكرى ، ولكن الاحتياط يقتضي الاجتناب ، فلا يترك بوجه ، ولعل نقل إجماع المسلمين وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع إمكان تأويل الكراهة بالتحريم كما فعله في الذكرى فتأمل.
واما دليل وجوبه لدخول المساجد على التفصيل هو الأخبار (٣) ، وكأنه الإجماع أيضا.
ودليل الوجوب لقراءة العزائم كأنه الإجماع والخبر (٤) وان لم يكن صحيحا ولا صريحا.
والإجماع على وجوبه للصائم على التفصيل (٥) غير ثابت ، وخلاف ابن بابويه مضر ، والاخبار الصحيحة تدل على عدم شيء عليه ، (٦) وعلى تركه صلى الله عليه وآله ذلك بعد الجنابة متعمدا حتى طلع الفجر (٧) ، والحمل على الفجر الأول أو التقيّة من غير موجب بعيد ، والاخبار الموجبة للقضاء ليست صريحة في وجوب الغسل قبل ذلك مع ان أكثرها ليست صريحة في وجوبه بمجرد التأخير حتى يصبح عمدا ، بل في الأكثر إشارة إلى النوم ثانيا ، فالحمل على الاستحباب كما هو مقتضى الأصل والشريعة السهلة ، غير بعيد حتى يظهر دليل الوجوب ، فقول الشارح
__________________
(١) يعنى (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) ـ الواقعة ـ ٧٦ ـ ٧٩
(٢) يعنى روض الجنان للشهيد الثاني
(٣) راجع الوسائل باب ١٥ و ١٧ من أبواب غسل الجنابة
(٤) راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب غسل الجنابة
(٥) يعني التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله : (ولصوم الجنب والمستحاضة مع غمس القطنة)
(٦) ففي موثقة سماعة بن مهر ان قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه السلام : عليه ان يتم صومه ويقضى يوما آخر ، فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ـ الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولاحظ روايات باب ٢٠ ـ ٢١ منها
(٧) راجع الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥