وتطهر الشمس ما تجفّفه من البول وشبهه في الأرض ، والبواري والحصر ، والأبنية ، والنّبات. (النباتات ـ خ).
______________________________________________________
والعجب ان الشيخ رحمه الله أوجب الإعادة مع الصلاة في الثوب النجس اعتمادا على رواية عمار المشتملة على ذلك (١) مع عدم صحّة سندها ، والظاهر ان ليس فيها رجل عدل (٢).
ويمكن الحمل على الاستحباب تارة أيضا ، وحملها على الضرورة تارة أخرى فتأمل : (١) قوله : «(وتطهّر الشمس إلخ)» الذي رأيته ممّا يصلح دليلا لها اخبار ، وما صحّ منها الّا صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم لا بأس (٣).
وهذه في التهذيب (في باب تطهير الثياب من النجاسات) وهي تدل بظاهرها على طهارة البواري من نجاسة البول بالتجفيف مطلقا ، ولعل إجماعهم خصّصه بتجفيف عين كما قال في المنتهى ، وكذا الخبر الآتي فهي أعم ممّا قالوه بوجه وأخص بوجه آخر.
وصحيحة زرارة (الثقة) وحديد بن حكيم جميعا قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ قال : ان كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا (٤).
وهذه أيضا تدل على طهارة السطح من البول خاصّة ، مع اشتمالها على الريح التي لا يقولون بتطهيرها بانفراده ، ولا باشتراطها مع الشمس ، ولعله لبيان عدم اشتراط عدمه.
واما دلالتها على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير تفصيل وتخصيص بغير موضع السجود مع اشتراط طهارته عندهم إجماعا على ما قيل ، ولان
__________________
(١) ئل باب ٤٥ حديث ٨ من أبواب النجاسات.
(٢) فان رجاله فطحيّة ، واى فسق أعظم من فساد العقيدة كما عن سديد الدين محمد الحمصّي نقلا عن العلامة ويحتمل ارادة عدم ثبوت عدالتهم وان كانوا من الإماميّة والله العالم.
(٣) ئل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٤) ئل الباب المذكور حديث ٢ من أبواب النجاسات.