.................................................................................................
______________________________________________________
محمد (١) عن ابان بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلى فيه إذا اضطّر اليه (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (في الفقيه) ولا يضر وجود أبان في غيره (انه سال أبا عبد الله (ع) خ ل) قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلى فيه (٣).
وصحيحة محمد بن على الحلبي (ولا يضر ابان) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر ـ خ ل) قال : يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله (٤).
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ فقال : ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (٥).
ولو لا دعوى المصنف في المنتهى انه لو صلى عريانا لم تجب الإعادة قولا واحدا لأمكن القول بوجوب تعيين الصلاة في الثوب النجس للصحاح سيما للنهى عن الصلاة عريانا في الأخيرة صريحا تأكيدا ، لعدم خلوّ سند الأول عن قصور مّا مع إمكان حملها على غصبيّة الثوب.
ويمكن حمل كلامه رحمه الله (قولا واحدا) على كونه من القائلين بالصلاة عاريا ، فيمكن القول بالتعيين ، ويؤيّده أنّ الصلاة عريانا مفوّتة للشرط وبعض الكيفيّات ، سيما مع الجلوس بخلاف الصلاة في الثوب النجس ، فإنها ليست بمفوتة الّا للشرط ، فحينئذ لا شك في الأولويّة مع التخيير وان لم نقل بالتعيين.
__________________
(١) والسند كما في يب هكذا : الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي قال إلخ.
(٢) الوسائل باب ٤٥ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل باب ٤٥ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل باب ٤٥ حديث ٥ من أبواب النجاسات.