فان تغيّر نجس المتغيّر خاصّة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتّى يزول التغيّر.
وماء الحمام إذا كانت له مادّة من كرّ فصاعدا ، وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.
(الثالث) الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران
______________________________________________________
واما الطهارة (١) مطلقا ، فلما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل (٢) وأكثر دليل طهارة الجاري ، وعدم صحّة خبر صريح في النجاسة.
(وطهارة) حافتي البئر وقعرها ، والدلو ، والرشا ، ويد المستقي ، وباقي الماء بالسقي (مؤيدة) للطهارة (٣).
وكذا بعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض ، وفوقها (٤).
وللجمع بين الأدلة ، والأصل ، وآيات الطهارة والسنة المطهرة ـ مثل الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر (٥) الموجود في الكتب الكثيرة ، بل المقبول عند العامة والخاصة ، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدال على النجاسة فتأمل واحتط.
(واختلاف) الأخبار في النزح لشيء واحد ، والتخيير بين الأربعين والثلثين مثلا (ممّا) يؤيد عدم النجاسة (٦) وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط.
قوله : «(فانّ تغيّر نجس المتغيّر خاصّة إلخ)» وجهه ظاهر وهو كالصريح في عدم اشتراط الكريّة كقوله (٧) : (ويطهر) وتشبيه ماء الغيث لقوله : كالجاري.
واما حكم ماء الحمام واشتراط الكرية في مادته فقد فهم ممّا سبق ، إذ المراد بالمادة هو الكر على الظاهر.
__________________
(١) يعني طهارة ماء البئر مطلقا سواء بلغ قدر الكرام لا.
(٢) ئل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) لكون ماء البئر لو كان نجسا للزم تطهير المذكورات بالطريق المعتبر شرعا كسائر المتنجسات.
(٤) يعنى قد ثبت عدم نجاسة الماء الكر فوق الأرض فاللازم عدمها تحتها أيضا.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.
(٦) يعنى عدم نجاسة ماء البئر مطلقا ولو كان الكرّ إذا كان له مادّة.
(٧) يعني قول المصنف فيما سيأتي : (ويطهر إلخ) وكذا تشبيه المصنف ماء الغيث بعده بالجاري بقوله : (وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.