الأصل ثم الدين ، ثم الوصيّة من الثلث ، والباقي ميراث.
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد.
ولو خرج منه نجاسته بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو
______________________________________________________
واما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعيّة فإن كان إجماعيا فبها والا فلا لعدم الدليل ، وكذا المتعة.
واما تقديم الكفن على الديون والوصايا وانه من الأصل (فقيل) للإجماع (١) ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء واجرة المكان الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثمن الكافور والسدر ، لأصالة بقاء ماله على حكم مال الميّت ، وجواز صرفه فيما يحتاج اليه ، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع عدم وجوبها في غير ماله.
واما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة (وقيل) الحج وان لم يوص ، فالظاهر انه إجماعيّ ، مع ان الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان وفي الحج تأمل ، سيجيء لهذا تفصيل في الوصيّة.
واما استحباب بذل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن ابى جعفر (ع) : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة (٢) ـ والظاهر ان باقي المئون تكون كذلك ، ومع وجود بيت مال المسلمين ، لا يبعد القول بوجوبها فيه (٣).
واما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن ، والقرض بعده ، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالإجماع ونحوه من الاخبار (٤) الدالة على وجوب
__________________
إذا ماتت ـ وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ـ الوسائل باب ٣٢ من أبواب التكفين.
(١) مضافا الى وجود الخبر اما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال ـ الوسائل باب ٣١ من أبواب التكفين واما تقديم الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أول شيء يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الميراث ـ ئل باب ٢٨ حديث ١ من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا.
(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التكفين.
(٣) يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب ٣٣ من أبواب التكفين من الوسائل
(٤) راجع الوسائل باب ٣٢ في أبواب غسل الميّت.