واما النفاس
فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حدّ لأقله ، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة ، اما ذات العادة المستقرة في الحيض فأيامها.
______________________________________________________
ظاهر ، وقد استدل به (١).
قوله : «(واما النفاس فدم الولادة معها إلخ)» الظاهر ان النفاس دم خارج مع ما يسمى آدميا أو جزئه لا مثل المضغة ولو علم انه مبدأ إنشائه ، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس.
وكذا ما يخرج بعده (وقيل) هذا إجماع ، والأول ظاهر الاخبار وصدق اللغة ولا يتحقق بالخارج قبلها ، فدم الولادة معها أو بعدها نفاس لا قبلها لعدم الدليل.
ولا حدّ لا قلة لعدم الدليل واما أكثره فهو من مشكلات هذا العلم لاختلاف الأخبار الكثيرة الصحيحة بحيث لا يكاد يمكن الجمع الا بالحمل على التقيّة أو التخيير بين الثلثين والأربعين إلى الخمسين ، وثمانية عشر وغير ذلك.
ولا يبعد اختيار المختلف ، وهو كون الأكثر لذات العادة عادتها وان جاز لها الصبر إلى العشرة للاستظهار على ما في صحيحة يونس بن يعقوب (٢) وثمانية عشر لغيرها لما في الصحاح من الاخبار.
والتأمل (والتأويل ـ خ ل) في الكل والجمع بينه ، يفيد خلاف ذلك ، ولو لم يكن الإجماع لقيل بالتخيير سيّما بينها وبين العشرة بالاستظهار.
ويمكن القول بالعشرة للكل بالاستظهار ، وتأويل الثمانية عشر في حكاية أسماء بنت عميس المروية بطرق مختلفة (٣) بما قالوا من انه اتفق الحكم والسؤال في ذلك الوقت (٤) ، ولو كان قبل لقيل كذلك وهو موجود في
__________________
(١) يعني استدلّ على وجوب الشد دائما ببطلان صومها بترك الأغسال النهارية.
(٢) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلّى ـ الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب النفاس.
(٣) راجع الوسائل باب ٣ حديث ٦ ، ٧ ، ١٠ ، ١٩ ، و ٢١ من أبواب النفاس.
(٤) حاصلة ان السؤال عن حكم هذا المسئلة انما وقع بعيد مضى ثمانية عشر يوما من دم نفاسها ولا يعلم منه انه لوقع قبله لكان حكمها كذلك أيضا وراجع الوسائل باب ٣ حديث ٧ من أبواب النفاس.