وتأخر الأجنبيّة مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي
______________________________________________________
الكفن والمؤنة فغير ظاهر ، نعم إيصاء على بن الحسين عليهما السلام (١) غسل أم ولده له يتم فيها.
ومما سبق علم أولوية غسل المحارم ، الخنثى المشكل من وراء الثياب.
واما جواز تغسيل النساء الأجانب لابن ثلاث سنين مجردا وكذا الرجال لبنت ثلاثة ، فقد ادعى عليهما الإجماع وان كان في الثاني شبهة وهو خلاف المعتبر على الظاهر مع وجود الاخبار وان لم تكن صحيحة (٢) ، والأصل ، وعدم تحقق المانع ، ولا يمنع من ذلك عدم جواز النظر الى عورتهما على تقدير التسليم. بجواز الغسل بدونه ، بل معه لكن فعل فعلا حراما ، والغسل يكون صحيحا وجائزا ، والاحتياط يقتضي العدم ، (والاستدلال) بجواز غسل البدن مجردا والنظر اليه ، على جوازه إلى العورة وعدم وجوب الستر (غير واضح) ، وكذا (تعليل) عدم جواز غسل الرجل البنت بعدم جواز النظر من دون العكس للاحتياج كما نقل عن المعتبر (غير واضح) ، والظاهر عدم التحريم حتى يتحقق الدليل ، والظاهر عدم شمول العمومات لمثلها ولا يبعد المنع من العورة ، والاحتياط واضح.
واما غسل الكافر المسلم أو الكافرة المسلمة فدليله غير واضح لان الخبر غير صحيح (٣) ، ولا يسمع الجبر بالشهرة حتى يكون إجماعا لأنه مخالف للأصول لوجوب النيّة وعدم تحققها عنه عندهم وعدم المباشرة ، وعدم ظهور فائدة غسل
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب غسل الميّت عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ، ان على بن الحسين عليهما السلام اوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.
ولا يخفى ان هذا الحديث غير موافق لما عليه مذهبنا من وجوب كون الغاسل للمعصوم عليه السلام هو المعصوم.
وحمله في الوسائل على المساعدة على الغسل أو بيان الجواز ثم قال : وان كان المتولي له باطنا هو الباقر عليه السلام كما وقع التصريح به في الاخبار والله اعلم انتهى.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٣ من أبواب غسل الميت.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١ عمار بن موسى (في الموثق) في حديث عن أبي عبد الله؟ قال : قلت : فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة