.................................................................................................
______________________________________________________
الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح (١) ، والكف ، والوجه في البعض (٢) ، وفي الآخر التيمم (٣) مع عدم المماثلة والمحرميّة فطرح ذلك مع قول الشيخ به واختيار الأول غيرها ظاهر ، بل جوز غسل الأجنبيّة للأجنبي مع التعذر مع عدم المس والصب مستحبا ، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال : لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وانما منعنا من ان يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم ، واما إذا كان يصب الماء عليهم (الى قوله) : واما المرأة فإنه يجوز للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر (٤).
ونقل الروايات (منها) صحيحة داود بن فرقد قال : مضى صاحب لي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (٥).
وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان (٦) الدالتين على جواز ان تغسل المرأة الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل ، على ذي الرحم وذوات المحرم. فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل واختيارا ، وهو
__________________
مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون (وـ خ) ليس بينها وبينهم قرابة قال : تغتسل النصرانيّة ثم تغسلها.
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت صحيح داود بن فرقد قال : مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها يثابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ مفصل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : اتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال : أفلا تيمموها فتأمل.
(٤) إلى هنا كلام الشيخ ره فلا تغفل.
(٥) ئل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٦) ئل باب ٢٢ حديث ٩ منها.