.................................................................................................
______________________________________________________
ثم الظاهر أيضا عدم وجوب لصوق التراب لما مرّ من جوازه على مطلق الأرض ، ولما في صحيح الاخبار من النفض (١) والآية لا دلالة فيها على اللصوق فافهمه ، وقد بيناه في موضعه.
وأيضا الظاهر عدم وجوب الابتداء في المسح من الأعلى لإطلاق الآية والاخبار الا ان يكون إجماعيا.
وأيضا عدم مانعيّة نجاسة ظهر الكف على تقدير اليبوسة وتعذر الإزالة ، بل اختيارا أيضا الا ان يكون إجماعيا ، نعم يشترط طهارة ما يتيمم به كالوضوء لقوله تعالى (طيبا).
ثم الظاهر أيضا عدم وجوب المسح بالكفين لخلو الأخبار الكثيرة عنه مثل خبر داود بن النعمان وصحيحة الكاهلي : ـ فمسح بهما وجهه (٢).
وصحيحة زرارة ـ ثم مسح وجهه وكفه (٣) ـ وموثقة زرارة (لابن بكير) ثم مسح بها جبينه (٤).
ولما في صحيحة زرارة في حكاية تيمم عمار ثم مسح جبينه بأصابعه (٥) ـ وغيرها من الاخبار.
والأصل الا ان يكون إجماعيا ، وظاهر صدق الآية ، وما وجد في البعض (ومسح بهما وجهه) ليس بصريح في الوجوب العيني فالجواز والاستحباب (٦) ، محتمل جيّد للجمع.
ثم الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين لوجود (ثم) اما الترتيب بينهما فلو لم يكن إجماعيا يمكن عدم وجوبه لخلوه عن الدليل مع إطلاق الآية والاخبار ، والأصل ، ونقل الإجماع عن المصنف في التذكرة وغيره ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٩ أبواب التيمم.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ وحديث ٤ من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٥ وفيه كفيه.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٣.
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب التيمم.
(٦) وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطيّة والاستحباب والتخيير ، والصواب ، ما في المتن.