ان كان قدرها كرّا فصاعدا وهو ألف ومأتا رطل بالعراقي أو ما حواه ثلثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق بشبر مستوي الخلقة ، لم ينجس الا بتغيّر أحد أوصافه الثلثة بالنجاسة فإن تغيّر نجس أجمع ان كان كرّا.
ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة فكرّ حتى يزول التّغيّر وان كان
______________________________________________________
وكذا كون الغيث كالجاري ، والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لو لم يكن مانع لجرى ، أو يكون غالبا على النجاسة ، ولعله مراد الشيخ ومفاد الأخبار الصحيحة ، والاحتياط.
قوله : «(ان كان قدرها إلخ)» قد مرّ دليل عدم نجاسة الكر ودليل نجاسة ما دونه ، وكذا دليل نجاسة الكر المتغير.
واما قدره ، فالظاهر ان الالف ومأتي رطل متفق عليه ، ويدل عليه مرسلة ابن ابى عمير الصحيحة المعمولة (١).
والظاهر انه العراقي لأصل عدم الزيادة ، وهو قريب من ثلثة أشبار على ما في الخبر الصحيح كما سيجيء.
ولما روى في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء ، والكر ستمأة رطل (٢).
قال الشيخ : وهذا يرجّح اعتبار العراقي وبيّن المصنف ، في المختلف وجهه بأنه يكون المراد به رطل مكة الذي هو رطلان من العراقي فيكون الماء ألفا ومأتي رطل عراقي ، إذ لا قائل بستمائة رطل من العراقي ، ولا المدني وأيضا انه قريب الى (الذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) المذكور في الحديث الصحيح لحدّ الكر (٣).
وكذا قريب إلى (انه أكثر من رواية) (٤) في الصحيح أو الحسن.
__________________
(١) ئل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) صدره في ئل باب ٩ حديث ١ من أبواب الماء المطلق وذيله في باب ١١ حديث ٣ منها.
(٣) ئل باب ١٠ حديث ١ من أبواب المطلق.
(٤) وفي صحيح أو حسن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (حديث) قال : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء الحديث ئل باب ٣ ذيل حديث ٩ من أبواب الماء المطلق.