.................................................................................................
______________________________________________________
العبارات ، ولا دلالة في رواية على بن جعفر المتقدمة ، عليهما (١) لان الظاهر منها بقاء جميع عظام الميّت أو أكثرها وزوال اللحم ، لا عظم واحد مع انه ليس فيها قيد اللحم ، الا ان يقال بالطريق الاولى ، وعدم وجوب الصلاة يدل على عدمهما أيضا ، نعم حسنة (٢) محمد المتقدمة ، لها دلالة على وجوب الصلاة على العظم الخالي عن اللحم ، فمعه بالطريق الأولى.
فإذا قيل به يمكن استفادة وجوب الغسل والكفن أيضا ولكن الظاهر انه لا يقول به أحد فهي مأوّلة كما أشرنا إليه.
ثم انه ينبغي الاختصار على ما علم فيه الإجماع من حكم القطعة ذات العظم ، والإجماع في الجزء المبان من الحي غير واضح فيترك ، وكذا الإجماع في وجوب غسلها بالأغسال المعهودة ـ غير معلوم ، ولو علم تعيّن ، وكذا الأكفان سيّما إذا كانت محل واحد منها أو اثنين ، والاحتياط ان أمكن جيد فأولوية الثلثة غير ظاهرة.
ومنه يعلم (علم ـ خ ل) حكم التحنيط.
واما وجوبهما في السقط لأربعة أشهر فرواية زرارة (٣) تدل على وجوب الغسل ولا يحتاج إلى مقطوعة أحمد بن محمد عمن ذكره إلخ (٤) حتى يجاب بعدم ضرر القطع ، ورواية زرعة عن سماعة (٥) تدل على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوى خلقة.
ولا شك في عدم صحة سندهما (٦) ، لوجود (عدة عن سهل بن زياد) ،
__________________
(١) يعنى لا دلالة لرواية على بن جعفر على وجوب الغسل والكفن ، ئل باب ٣٨ حديث ٦ من أبواب الصلاة على الميّت.
(٢) ئل باب ٣٨
(٣) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ـ ئل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب غسل الميّت.
(٤) قال : إذا تم السقط أربعة أشهر غسل ، فقال : إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن على عليهما السلام ولد وهو ابن ستة أشهر ـ ئل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٥) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟
قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ـ ئل باب ١٢ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
(٦) فان سند الاولى هكذا ـ محمد بن يعقوب عن عدّه من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى عن زرارة ـ وسند الثانية على ما في
الكافي هكذا ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ، عن على بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة.