______________________________________________________
في المستحاضة ـ فيحمل على عدم الجمع ، للجمع بين الاخبار ، قال في المنتهى : انها حسنة ، وليس بظاهر ، ويمكن حملها على الأوقات الثلثة لكن الأول أولى لقول الأصحاب ، والأصل ، والأقربيّة.
اما الوضوء فينبغي للاحتياط مقدما ، وادعى الشارح وجود أخبار صحيحة دالة على وجوب الوضوء مع الأغسال كما هو المشهور ، وما رأيت خبرا فكيف اخبارا صحيحة الا ان يريد ما مرّ وقد عرفت حاله.
وكذا ادعى في تحريم الوطي قبلا بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل ، وكذا في تحليله وما رأيت اخبارا صحيحة نعم رأيت خبر الشبق صحيحا (في زيادات نكاح التهذيب) (١) وما نقل هو أيضا إلا غير الصحيح.
وكذا يظهر منه دعوى النص في إلحاق النفساء والحائض بالجنب في إيجاب الغسل للصوم مع دعوى المصنف في المنتهى عدم وجدان نصّ صريح فيه.
وكذا في إيجاب الغسل على المستحاضة للصوم ، وما رأيت إلا في بعض الاخبار أظن صحته ، وهي مكاتبة على بن مهزيار المذكورة في الكافي في باب صوم الحائض والمستحاضة ، وفي التهذيب (في باب زيادات الصوم) قال : كتبت اليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلوتها أم لا؟
__________________
لأبي عبد الله عليه السلام. امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
قال في روض الجنان (بعد دعوى نفى الخلاف في الأغسال) : ما هذا لفظه ، وانما الخلاف في الوضوء فذهب ابن ابى عقيل الى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف ، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الأغسال ، وذهب المفيد إلى الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين كالغسل ، ومثله للعشائين والاخبار الصحيحة دلت على المشهور.
(١) ئل باب ٢٧ حديث أمن أبواب الحيض ، ومتنه هكذا محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.