فان فقدتا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها ، فإن اختلفن أو فقدن رجعت الى أقرانها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيّضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلثة من شهر وعشرة من آخر ، والمضطربة بالسبعة أو الثلثة والعشرة
______________________________________________________
حمل الاولى على وجود الوصف ويظهر كونه أولى ، إذا الظاهر من التعريف المأخوذ في الرواية ، الاطراد والانعكاس ، ومن أيام الأقراء كونها معلوما انها أيام الحيض ، ولهذا حكم الشيخ على الرجوع الى التميز مطلقا سواء كانت مأخوذة من التميز أولا ، وفصّل البعض بأنها ان كانت مأخوذة من التميز فيرجع اليه والا فإلى العادة ، ومنه علم وجه الرجوع الى التميز ، ويحتمل كون المقصود في المتن ترجيح التميز كما يحتمل العكس ، ولعل التقديم يدل على الثاني
قوله : «(فان فقدتا (١) رجعت المبتدأة إلخ)» الظاهر من المبتدأة من لم تر دما ويحتمل ارادة من لم تصر لها عادة بقرينة المقابلة وجعل المقابلة من كان لها عادة في الجملة ونسيت
واما الحكم فيهما على التفصيل ، فان ثبت إجماع فهو المتبع والا فالأمر مشكل ، والأصل يقتضي الاكتفاء بالثلثة لتيقنه حيضا وجعل الاختيار إليها ، والعمل في الباقي بالاستحاضة ، والاحتياط واضح ، ويدل على المشهور بعض الروايات (٢) وان لم تكن صحيحة ولا صريحة في الترتيب بين النساء من الأقارب والأجانب ، بل ظاهرها الأقارب فقط لقوله : (نسائها) وفي بعضها (أقرانها) ، والاحتياط ينبغي مهما أمكن
واعلم ان الظاهر ان رواية السنن (٣) مقبولة ، إذ يبعد وضع مثل هذا الخبر
__________________
(١) بالبناء للمفعول أي العادة والتميز كما يظهر من الروض والذخيرة
(٢) ئل باب ٨ حديث ١ من أبواب الحيض ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها (نها ـ خ ل يب) ثم تستظهر على ذلك بيوم ، وحديث ٢ ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، فقال : أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، واقله ثلاثة أيام
(٣) يعني بها ما ورد في حديث طويل من بيان السنن الثلاث للنساء وقد أورده متفرقا ومقطعا في الوسائل في أبواب متفرقة فلاحظ باب ٣ حديث ٤ وباب ٥ حديث ١ وباب ٨ حديث ٣ وباب ١٠ و ١١ حديث ٤ وباب ١٢ حديث ٢ من أبواب الحيض فلاحظ ـ وأورد الحديث بطوله في الكافي باب جامع في الحائض والمستحاضة من كتاب الحيض