وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد المذكى طاهر ، وغيره نجس.
______________________________________________________
النهي عن المفضض الذي للكراهة في الخبر ، على نهيهما مع انه حسن ، فالإجماع مع ظهور بعض الأخبار يدل على تحريم مطلق الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الاخبار أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك.
قوله : «(وأواني المشركين طاهرة إلخ)» دليله الأصل ، وعدم العلم بالنجاسة ، وعدم الاكتفاء فيها بالظن ، وعدم ازالة اليقين بغيره كما هو المعقول والمنقول في الاخبار الصحيحة وقد تقدم بعضها ، وكذا كل شيء طاهر حتى يعلم النجاسة.
ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط ، والاخبار المطلقة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (١).
قال في المنتهى : (لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها لاحتمال النجاسة ، ولان الاحتياط مطلوب في باب الطهارة انتهى).
ودليل طهارة الجلود بالذكاة ، ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم ، وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم الشرعي بأنها ميتة ولو بكونها في يد الكفار (٢) ، لما مر.
ولا استبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إيّاها في المطروحة منها فهي طاهرة ، وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء والبول والروث المشتبهات وان سلّم ان الأصل في الحيوان التحريم ، لان ذلك في تحريم اللحم فقط ، والنجاسة (حتى ما) (٣) يحتاج الى العلم كما فهمت.
__________________
(١) الوسائل باب ٧٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٢) يعنى ولو كان حصول العلم الشرعي بكونها في يد الكفار.
(٣) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، لكن الظاهر زيادة لفظة (حتّى ما) فان المراد على الظاهر ان النجاسة محتاجة إلى العلم بها فعدم العلم بها كاف في الطهارة.