.................................................................................................
______________________________________________________
عن زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق (١) والظاهران كونه مضمرا لا يضر بالاستحباب لظهور كونه عن الامام كما قالوا ،
وفيه دلالة أيضا على اجزاء غير الحجر بل دون الثلثة فتأمل ، وكذا ما في صحيحة جميل بن درّاج عن ابى عبد الله عليه السلام كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار (٢) فتأمل.
ودليل وجوب الاستنجاء عن الغائط المتعدي حتى ينقى بالماء كأنه الإجماع أيضا
ولكن اخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن القيد بغير المتعدي ، بل ظاهرها العموم ، فلو لا دعوى ذلك لأمكن القول بالمطلق الا ما يتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل الى الآلية كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء الاستنجاء ولو لا دعوى المصنف الإجماع في التذكرة على ان المتعدي هو ما يتعدى عن المخرج في الجملة ولو لم يصل الى الحد المذكور (لقلت) : مراد الأصحاب بالتعدي ما قلناه لعموم الأدلة وعدم المخصص ، ولأن شرعيّة المسح لرفع الحرج والضيق كما دل عليه العقل والنقل أيضا صريحا ، وذلك يناسب الاكتفاء فيما هو العادة لا النادر الذي قليل الوقوع ، وأيضا يبعد اعتبار الشارع في الاستعمال أمورا دقيقة ذكره بعض الأصحاب بحيث يصير في غاية الإشكال فيفوت مقصوده ،
والذي يقتضيه النظر في الدليل عدم الالتفات الى هذه الأمور وحصول التطهر مطلقا الا على وجه يعلم تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدي العرفي إذ لا شرع له ، والاحتياط معلوم.
واعلم ان الذي أفهم من الدليل طهارة محل النجو بعد المسح المعتبر ،
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ وباب ٢٦ حديث ٦ من أبواب أحكام الخلوة ، ولكن في ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب (الخزف) أيضا وفي الكتب الحديثية (الخرق) فقط
(٢) الوسائل باب ٣٤ حديث ٤ من أحكام الخلوة وصدره هكذا عن ابى عبد الله (ع) في قول الله عز وجل (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) قال كان إلخ.