.................................................................................................
______________________________________________________
التحريم.
ويمكن القول (١) به أيضا والتأويل ان المراد مع النجاسة المفسدة أو بئر الغير أو لخوف الضرر بالوقوع فيه وغير ذلك وعلى الأخير (٢) يصح الغسل ان غسل بعده من غير ضرر ، وبوجوب (٣) النزح تعبدا مع القول بعدم صحة الغسل إلا بتأويل فتأمل.
ويمكن استفادة عدم نجاسة ماء البئر حينئذ من هذه الاخبار التي ادعى المشهور دلالتها عليها ، من جهة وجوب النزح لانه ما (٤) أمر عليه السلام الواقع بالغسل وتطهير بدنه وثيابه فافهم واعلم ان الشارح قال : الذي اختاره المصنف في المختلف مختار لشيخه المحقق ان الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون النزح لسلب الطهوريّة.
ويشكل بإطلاق النصوص ، وبحكم سلّار وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بوجوب النزح مع طهورية المستعمل عندهم ، وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لانه فرعه على القول بسقوط طهوريّة المستعمل وهو لا يقول به ، فيلزم عدم القول بالنزح انتهى.
والذي اختاره في المنتهى هو التعبد كما أشرنا اليه وهو المعقول بناء على مذهبه على تقدير القول بالوجوب.
والذي فهمته من المختلف عدم الوجوب ، قال فيه : إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينيّة فأي سبب أوجب السبع ، وبأي اعتبار يفسد ماء البئر.
والجواب ان يقال : اختلف علمائنا في المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهوريّة لغيره أم لا؟ بعض علمائنا أفتى بالأول ، وبعضهم افتى بالثاني ، وسيأتي البحث ، فالمقتضي للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى ، وهذا انما يتمشى عند الشيخين رحمهما الله ، اما نحن فلا.
__________________
(١) يعنى القول بفساد الغسل بدعوى كون المراد إيراد الماء على بدنه مع النجاسة المفسدة للماء فتفسد العبادة.
(٢) يعنى على احتمال تحريم الوقوع وانه لأجل خوف الضرر لا للإفساد ولا لكونه بئر الغير والا فالغسل ح فاسد.
(٣) عطف على قوله : (به أيضا).
(٤) ما نافية وقوله : (الواقع) مفعول ما أمر وقوله : الغسل بفتح فاء الفعل.