.................................................................................................
______________________________________________________
فظهر بطلان الغسل على تقدير التحريم وعدم القيد كما يظهر منه ، (ولا ينفع) الجواب بمنع ان النهي عن العبادة (١) ، بل عن الوقوع في الماء وإفساده (لان) الإفساد انما وقع بالغسل بل نفس الغسل هو الإفساد ، ويترتب عليه الفساد ، وعلى تقدير كون الحرام هو المقيد وهو الغسل لا مطلق الوقوع ، كيف يصح الغسل مع النهي عنه وانه العبادة ، وانه موجب للفساد كما تقرر.
(وتوهم) ان النهي هو الإفساد وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب (بعيد) إذ الظاهر ان المراد بالمنهي هو العمل الذي يفعله وهو الاغتسال فإجراء الماء على العضو وتحريكه على البشرة مع النية هو المنهي الموجب لرفع الحدث ، وهو العبادة فيكون فاسدا ولا يكون النهي موقوفا على رفع الحدث ، إذ لا معنى له أصلا.
نعم قد يكون موقوفا ولا يعلم الا بعد العلم بالغسل ، فيكون حينئذ كالتناقض ، لانه لا شك في كون الاغتسال الرافع حراما وانه فاسد ومفسد للماء فلا يكون صحيحا مع الفساد والإفساد ، وهو ظاهر فالظاهر ، ان المراد على تقدير ارادة الغسل مجرّد إيراده الماء على البدن ، على قصده مع النيّة ، والإفساد يترتب على محضه (٢) وهو المراد بالفساد هنا.
أو يراد بالنهي ، الكراهة بمعنى قلة الثواب والّا يلزم التزام عدم كون النهي في العبادة مفسدا ، وجواز كون الشيء الواحد الشخصي حراما وواجبا (٣) وكل ذلك باطل خصوصا عند أصحابنا كما بين في محلّه فيحتمل في المسئلة القول بالكراهة بالمعنى المذكور وعدم الفساد ، لا في الماء ولا في الغسل واستحباب النزح بمجرد النزول مع الغسل وعدمه (أو) الوجوب تعبدا لا للنجاسة ، لا بخروجه عن الطهورية بالغسل ، لأدلّة عدم نجاسة البئر وان كان النهي ظاهره
__________________
(١) إشارة إلى رد الشارح صاحب روض الجنان كما تقدم كلامه آنفا نقل كلامه فلاحظ.
(٢) يعنى ان الإفساد يترتب على محض إيراد الماء على بدنه لا الإيراد المقرون بالقصد لعدم دخالته فيه.
(٣) يعنى عدم كون النهي في العبادة مفسدا ، وكون الشيء الواحد حراما وواجبا باطل.