.................................................................................................
______________________________________________________
دالة عليه (اى على تفرع اشتراط النيّة وصحة الغسل على الحكم) حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال : ينزح منها سبع دلاء (١) والروايات الباقية كما لا تدل على اشتراط الاغتسال الشرعي كذلك لا تنافيه فيحمل مطلقها عليه جمعا بين الأخبار.
(فيندفع) بذلك ما أورده المحقق الشيخ على ، من (٢) خلو الاخبار عنه أو كونها أعم حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن ابى يعفور : ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم (٣) فإن النهي المستفاد من الرواية يقتضي فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهر الجنب (ويجاب) يمنع ان النهي عن العبادة ، بل عن الوقوع في الماء وإفساده ، وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضرّ هذا النهي لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة الا ان يقال : ان الوسيلة إلى المحرم محرّمة وان كانت قبل زمانه (٤).
وأنت خبير بان الجمع انما يجب على تقدير المنافاة والمساواة ومعلوم عدمهما ، إذ لا منافاة بين إيجاب السبع لمجرد النزول والوقوع والدخول ، المذكورة في الثلاثة الصحيحة وبين إيجابه له وللغسل معا لضعيفة ابى بصير ، فلا مساواة أيضا ، مع انه لا اشتراط في السبع بالغسل في رواية أبي بصير ، بل ذكر ذلك في كلام السائل فقط (فلا ينبغي) ترك الحكم المستفاد من الاخبار الثلثة الصحيحة ، وتقييده مع تقييد النهي المستفاد في صحيحة ابن ابى يعفور وهو عبد الله الثقة المدلّل بان رب الماء ورب الصعيد واحد ، (لرواية أبي بصير) (٥) الغير الصحيحة لوجود عبد الله بن بحر (٦) الضعيف واشتراك ابن مسكان وابى بصير المشتمل على السبع للدخول مع الغسل في كلام السائل مع عدم النهي فيه.
__________________
(١) ئل باب ٢٢ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.
(٢) قوله : من خلو الاخبار الى قوله : الجنب ـ بيان الإيراد ، وقوله : بمنع ان النهي إلخ بيان الاندفاع.
(٣) ئل باب ١٤ حديث ٢٢ من أبواب الماء المطلق.
(٤) قوله : ورواية أبي بصير (الى قوله) : قيل زمانه من كلام الشارح قده.
(٥) يعني لا ينبغي ترك مضمون الاخبار الثلثة الصحيحة لأجل رواية أبي بصير الغير الصحيحة.
(٦) فإن سنده كما في ئل باب ٢٢ حديث ٤ ، عن المفيد عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان عن ابى بصير.