.................................................................................................
______________________________________________________
الحمام (١).
وصحيحته أيضا قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا (٢).
وكذا غيرها من الاخبار الدالّة على عدم وضع اليد في الإناء مع احتمال القذارة أو تيقنه ، وكذا الأخبار الدالّة على اجتناب النجاسات في استعمال الماء للوضوء والغسل ولا شيء من هذه الأدلة المذكورة يدل على نجاسة الجاري الناقص عن الكر ولا البئر بل ولا على جميع الرّاكد كذلك (ولكن) لعدم الفرق بين اقسامه والقائل به (قيل) بنجاسة الكل الا ما استثنى وبقي غيره على طهارته.
واعلم انه قد علم منها نجاسة الراكد دون الكر ، وضعف القول بطهارته ، وعدم الفرق بين قلّة النجاسة وكثرتها (فيتأول) صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه ، هل يصلح له الوضوء منه؟ قال : ان لم يكن شيئا أيستبين في الماء فلا بأس ، وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (بعدم (٣) وصوله الماء بل الإناء فقط).
ونجاسة (٤) اليهودي والنصراني بل جميع الكفار للإجماع المركب والبعض بالطريق الاولى.
ونجاسة الكلب والدم ولو من الرعاف ، وطهارة أكثر الحيوانات وطهارة أسئارها ، وان الاستعمال لا يخرج الماء عن أصله.
ومن جملة الأدلة على أصل المطلوب (٥) كون ماء الحمام كالجاري بالاتفاق مع قولهم بعدم نجاسة ماء الحمام بالملاقاة مع المادة واشتراط كريتها
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٩ من أبواب النجاسات وتمامه ـ الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل الحديث.
(٢) الوسائل باب ٨ ذيل حديث ١ الآتي من أبواب الماء المطلق.
(٣) متعلق بقوله ره فيتأوّل يعنى يتأول الصحيح المذكور بهذا.
(٤) يعنى قد علم من الاخبار المتقدمة نجاسة الكفار وكذا المراد من قوله ره : ونجاسة الكلب إلخ.
(٥) وهو عدم نجاسة الجاري بالملاقاة ولو كان دون الكرّ.