والمضمضة والاستنشاق
______________________________________________________
ما ورد في رواية أخرى : (أين باتت يده) (١) أيضا مقيد به ، والأصل عدم الاستحباب حتى يثبت ، مع ان الخبر الذي غير مقيد به ، فيه على بن السندي المجهول (٢) (فإثبات) الاستحباب مطلقا ـ اى ضيّق الرّأس أولا (٣) ـ كما قال في الشرح (٤) حتى يبنى عليه جواز مقارنة النيّة (لا يخلو) عن اشكال ، مع تردد المصنف في المنتهى في كونه من سنن الوضوء وجواز المقارنة
ويفهم من هذه الاخبار استحباب الاحتياط في الطهارة في الجملة ، وان الغسل من النجاسة يكفي فيه المرّة ، وان الإزالة سهلة تحصل بأيّ نوع من الغسل.
وينبغي الاختصار في الغسل في غير الجنابة على غسل اليد من الزند للتبادر واما فيها فرأيت في التهذيب (في باب تلقين المحتضرين) ما يدل على استحباب الغسل من الذراع المراد من المرفق ، يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك (٥)
وقيده الشارح بقوله (من الزندين) ، ولعل مراده في غير الجنابة ، ويظهر ذلك من المصنف في المنتهى ، ودليله إطلاق اليد والتبادر
واما استحباب المضمضة والاستنشاق فهو مشهور وظاهر كلامهم فيهما
__________________
احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السلام مثله ، وهو بالسند الثاني صحيح أو حسن ، وليس في واحد من السندين أبو أحمد بن عيسى كما نقله الشارح ما في جميع نسخ الكتاب التي عندنا مخطوطة ومطبوعة فلاحظ الوسائل باب ٢٧ حديث ١ و ٢ من أبواب الوضوء
(١) ئل باب ٢٧ حديث ٣ من أبواب الوضوء ، وفيه كما في التهذيب حيث باتت يده) ، وفي الكافي : (اين كانت يده)
(٢) سند الخبر هكذا : محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ـ الوسائل باب ٢٧ حديث من أبواب الوضوء
(٣) يعنى سواء كان الإناء الذي يتوضأ منه ضيّق الرأس أو لا.
(٤) قال الشهيد الثاني في روض الجنان عند شرح قول المصنف : (وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء بعد كلام له ما هذا لفظه ، وعلى هذا لا فرق أيضا بين إمكان وضع اليد في الإناء أولا لكونه ضيق الرأس انتهى
(٥) الوسائل باب ٢٦ حديث ٦ من أبواب الجنابة