.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن انه اكتفى بقوله كالجنابة (١) ، وهو بعيد لان الظاهر ان المراد به كيفيته لا جميع الواجبات والشروط والاجزاء ،
ويفهم منه ان الاستدلال على وجوبها بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال غسل الميّت مثل غسل الجنب (٢) لا يتم ، مع انه خبر غير صحيح لوجود إبراهيم بن مهزيار فيه ، وما وثق ، بل ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود وما يسمى في الكتب أيضا لا بالصحيح ولا بالحسن ، وكأنه لذلك تردد في وجوبها في المعتبر ، ولكن الاحتياط يقتضي عدم الترك بوجه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر انه يكفى نيّة واحدة للثلثة ، كما فعله في الذكرى ، والأحوط النيّة لكل واحد منها.
واما كيفية الغسل على ما هو المشهور فموجودة في اخبار كثيرة (٣) ولا يوجد منها ما لا يخلو عن شيء (اما) في السند (أو) في المتن من حيث اشتماله على أمور لا يقولون بوجوبها ، بل باستحبابها أيضا على ما يظهر (منها) صحيحة ابن مسكان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن غسل الميّت فقال : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : ان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحته ، وقال : أحبّ لمن غسل الميّت ان يلف على يده خرقة حين يغسله (٤).
مع انه أحسنها (سندا) فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان (ومتنا) مشتملة على وجوب الذريرة ولا يقولون به ، بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضا ، وعلى الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكأنهما خرجا بالإجماع ، وحملت على الاستحباب وقوله (أحبّ) صريح في ذلك.
وهي تدل على الاكتفاء بمسمى السدر والكافور كغيرها من الاخبار كما هو المشهور ، ولكن لا تدل على الترتيب بين الأعضاء الثلثة فكأنه مستفاد من
__________________
(١) يعنى قول المصنف في المتن : ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة إلخ واكتفى في اعتبار النية في غسل الميّت بقوله (كالجنابة) فإنه يعتبر فيها النيّة قطعا فكذا في المشبه.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب غسل الميّت وتمامه وان كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرّات.
(٣) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.