.................................................................................................
______________________________________________________
الميّت ، وجعل الميّت بين الرجلين (١).
واما بيان باقي الاجزاء من الكفن فيدل الاخبار على انه مئزر ، ويقال له الإزار أيضا ، وقميص (٢).
واما تعيين مقدارها وجنسها فالظاهر انه ما يصدق عليه الاسم ، ومع منازعة الوارث أو كونه طفلا أو غائبا ينبغي الاختصار على أقل المراتب ، ويحتمل اللائق بحاله كما قيل ، والأول أحوط.
واما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع.
ويدل على استحباب كونه قطنا ، وأبيض وعدم كونه كتانا ، واسود ، وعلى استحباب كونه مما صلّى فيه مثل قميصه وغير ذلك ، وعلى وجوب كونه من الأصل ، وكونه واجبا على الرجل للمرئة ، (الاخبار) (٣) مع دعوى الإجماع في البعض.
ومع ذلك ينبغي للميّت ، الوصيّة بالكفن وإعداده في حيوته وجعله للتكفين بحيث لا يجوز للورثة منع ذلك ، بل ولا يكون موقوفا على الخروج عن الأصل أو الثلث بحيث لو بقي الأطفال أو نازع الورثة لا يعمل بالمسئلة الخلافيّة خصوصا في تعيين قدر الثياب مع عدم الوصي والولي لأنه حينئذ يكون موقوفا على وصول الثلثين الى الوارث أو من يقوم مقامه فيكون التصرف مشكلا ، وكذا الترك.
واعلم ان أكثر ما ذكر (٤) في هذا الباب ما علمنا دليله ، مثل كون الأثواب بحيث يستر البدن لونا وحجما ، وكذا جواز أخذ ما هو لائق ، بحال الميّت من الكفن ولو كان كثيرا الثمن مع وجود الأطفال أو نزاع الورثة ، ويمكن جواز استخراج
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣٣ من أبواب غسل الميّت.
(٢) لاحظ باب ٢ من أبواب التكفين من الوسائل.
(٣) راجع الوسائل لاستفادة هذه الأحكام على هذا الترتيب أبواب التكفين باب ٢٠ ـ ١٩ ـ ٢١ ـ ٤ ـ ٣١ ـ ٣٢
(٤) يعنى ما ذكره الفقهاء في هذا الباب لا المصنف في هذا الكتاب لعدم ذكر المصنف لهذه الأمور فلا تغفل.