.................................................................................................
______________________________________________________
غسل جميع البشرة ووجوب التخليل اخبار (١) ، وكذا دليل وجوب الترتيب مع عدم الارتماس (٢) وسقوطه معه واضح ، للروايات المعتبرة الدالة على سقوطه ظاهرا بل صريحة في الارتماس الواحد (٣) ، والظاهر كون الوحدة عرفيّة بحيث لا يضرها بعض التخليلات ولو كان خارج الماء وهو الذي أفهمه ، والله يعلم.
وفي الترتيب في الارتماس لبعض الأصحاب أبحاث كثيرة ، وأنا ما أفهمها ، بل أجد السكوت عنها اولى ، (وأمّا لي) في وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بإيصال الماء الى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب وبعض الاخبار مثل ما يدل على تخليل الخاتم والدملج في الصحيح (٤) (تأمل ما) نشأ ممّا يدل على اجزاء غرفتين على الرأس أو الثلثة ، فإني أظن ان هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيّما إذا كان الشعر في الرأس كثيرا كما في الاعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور والاكتفاء بالظاهر كما يدل عليه عدم وجوب حلّ الشعر على النساء (٥).
ولا يدل على نفيه مثل ما روى في الصحيح : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (٦) ـ لانه ما قال تحته ، بل ظاهر في الظاهر ، وأيضا يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (كأنه صحيح) ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزءها (٧) الا ان تقيد بعلم الوصول الى تحت الشعور بالإجماع ونحوه من الاخبار ، فلو لا الإجماع كان القول به ممكنا ، فالسكوت عنه أولى الا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم (العلم بتوجه ـ خ.)
__________________
(١) ئل باب ٣٨ من أبواب الجنابة
(٢) راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب الجنابة
(٣) ئل باب ٢٦ حديث ٥ في صحيح زرارة (في حديث) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ونحوها رواية ـ ١٢ و ١٣ من ذلك الباب
(٤) لاحظ الوسائل باب ٤١ من أبواب الوضوء
(٥) راجع الوسائل باب ٣٨ من أبواب الجنابة
(٦) الوسائل باب ٣٨ حديث ٧ من أبواب الجنابة
(٧) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب الحيض