.................................................................................................
______________________________________________________
واشتهر انه احد الطهورين (١) وغير ذلك فإنها ظاهرة في انه يبيح به جميع ما يبيح بمبدله ، وهو ظاهر ،
وأيضا يبعد حرمان الجنب المتيمم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها ، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردد اليه ، ومنعه عن الحج مع ورود هذه الروايات
وبالجملة الظاهر انه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل كما هو المشهور ، ولا ينافي عدم وجوبه لصوم الجنب (أمّا) أوّلا فلعدم ظهور وجوب المبدل له ، وعلى تقدير التسليم ، فان الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمدا للرواية (٢) ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدم ، لان الصوم مباح من دونه أيضا ، إذ لا دليل على وجوبه لكل ما يجب له المبدل ، فان الدليل المذكور دل على اباحة كل شيء به كالمبدل بمعنى انه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به فتأمل الا ان يجوزها (هما ـ خ) بدون التيمم (٣) وهو ـ بعيد ، نعم إيجابه للصوم غير ظاهر ، فليس الصواب ان يقول : لما يجب له الطهارتان (٤) للأصل وعدم الدليل وهو واضح
بل ما ظهر وجوب الغسل له أيضا قبل الفجر كما يظهر ،
وكأن المصنف أشار الى الاثنين (٥) وخلى غيره بالمقايسة ، أو قصده ، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم أيضا عنده ، وما يكون وجهه معلوما
ولا يتوهم إدخال ما يجب له التيمم ، وما لم يستحب له ذلك أيضا في كلامه : (والمندوب ما عداه (٦) ، لإرجاع الضمير الى الواجب لا الواجب منهما (٧) ومعلوم ان
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١٥ من أبواب التيمم وفيه رب الماء وربّ الصعيد واحد فقد فعل احد الطهورين
(٢) راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) يعني الا ان يجوزها ولد المصنف صاحب إيضاح الفوائد
(٤) إشارة إلى ردّ ما ذكر في روض الجنان فإنه بعد عبارة المصنف بقوله : الواجبين قال : بل الصواب انه ـ يجب لما تجب له الطهارتان انتهى
(٥) يعني الصلاة والطواف الواجبين
(٦) يعنى لا يدخل سائر ما يجب فيه التيمم لأجله وما لم يستحب فيه في قول المصنف ره : (والندب لما عداه)
(٧) يعنى من الصلاة والطواف