.................................................................................................
______________________________________________________
عن ابى عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضى في الصلاة (١).
واما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية ، والسيد في المصباح ، والجمل ، وابن ابى عقيل في المتمسك ، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى (فهو) ما في صحيحة زرارة (في التهذيب والكافي) عن ابى جعفر عليه السلام ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين (٢).
وعموم آية الوضوء والغسل مع الوجدان ومفهوم آية التيمم المقيدة بعدم الوجدان ، والاخبار الصحيحة الدالة على العمل بالتيمم ما لم يجد الماء مثل ما في صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك الى ان يجد الماء (٣) ـ خرج ما بعد الركوع بالاتفاق بقي ما قبله.
وما روى بطرق ثلاثة عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلوته (٤).
ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلة والصحة ، وبوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل ، وبان التيمم طهارة ضرورية فيعمل به ما دام الضرورة وبعد الوجدان زالت ، ومانعيّة الكون في الصلاة غير معلوم وبكون بعض الاخبار معلّلا ، وبالاحتياط ، وبالجمع ، وبقصور في قوله : (حين يدخل الصلاة (٥) فلا ينفع الشهرة في مثله.
__________________
(١) ئل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب التيمم.
(٥) ئل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب التيمم.