.................................................................................................
______________________________________________________
كان الاحتياط مع المرة لاحتمال التحريم ولكن ظاهر الآية والاخبار يدفعه
وعلى كل حال ينبغي عدم التجاوز عن المرّتين لاحتمال التحريم ، بل الغرفتين لا ان يأخذ الغرفات الكثيرة ويسميها مرّة واحدة لوسوسة عدم وصول الماء الى جميع العضو ، لعدم نقل ذلك ، ولان المتبادر من المرّتين والواحدة هو الكف ولوجود الغرفة في بعض الاخبار ، (١)
فإن حصل الشبهة فينبغي من الملاحظة في الاولى (٢) والإعانة باليد والمبالغة ، فإن الواحدة تكفي حينئذ ، كما يفهم من الاخبار فالظاهر من منع الصدوق حينئذ يكون للغرفة الثانية
وورد في حسنة زرارة وبكير بعد حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : فقلنا له أي لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراء؟ فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله (٣) فيفهم أن الغرفة مع المبالغة تجزى والاثنتان بدونها أيضا.
واما الثالثة فغير ثابت كونها عبادة بالأصل ، فيتوقف مشروعيتها وكونها عبادة على الدليل الشرعي ولم يثبت ، وعموم الآية والاخبار غير ظاهر فيها لحصول الامتثال قبله ، وأيضا قد ادعى كونه بدعة ، (وكون) المراد بالثالث الذي بعد العلم بتحقق الغسل مرّتين ولو كان بالغرفات الكثيرة (غير ظاهر ،)
نعم ان ضيّع الماء قبله (قبلها ـ خ ل) بحيث ما بقي شيء منه يجرى على العضو كله وما حصل العلم بالغسل المعتبر ، بذلك الماء ولو مع المبالغة ـ يأخذا الثالثة ، إذ ما قبلها في حكم العدم فهي الاولى ، ولكن ينبغي الملاحظة في ذلك لئلا تحصل المرّات التي نقل الخلاف فيها ، واحتمال الدخول في الإسراف مع النقل لخصوص منع الإسراف في الوضوء ، عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو المشهور ، وبالجملة ، الاحتياط يقتضي ترك الغرفة الثالثة
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ٣ من أبواب الوضوء
(٢) يعني في الغسلة الأولى
(٣) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ٣ من أبواب الوضوء