.................................................................................................
______________________________________________________
وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله (١) ـ وان لم يكن صريحا بأنه عن الامام ولكن الظاهر انه عنه عليه السلام (٢).
وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : قلت الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلوته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (٣).
وفي أول هذه عدم البأس بدم البراغيث وان كان كثيرا فاحشا ، وفي الطريق على بن الحكم لكنه الثقة على الظاهر لما مر.
وهما يدلان على نجاسة مطلق الدم اىّ دم كان حيث ترك التفصيل في الجواب فيقيد بالمسفوح لما مر كما قيل ، وللإجماع لو كان ، أو على ذي النفس ، بل دم الإنسان فقط كما هو الظاهر ، فيكون ترك التفصيل لذلك وغيرهما من الاخبار مثل خبر ابى بصير عنه عليه السلام (٤) (الى قوله) وان هو علم اى فعليه الإعادة ، وفي الطريق (٥) ابن سنان لعله عبد الله فيكون صحيحا.
والاخبار المعتبرة الدالة على العفو عما دون الدرهم من الدم النجس مثل ما في حسنة محمد بن مسلم قال : قلت له الدم (٦) (الى قوله) فأعد ما صليت فيه اى في الثوب الذي يكون فيه الدم أكثر من مقدار الدرهم.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٢) مضافا الى ان الصدوق ره رواه في العلل بطريقه الصحيح الى حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب النجاسات وصدره في باب ٢٣ حديث ١ منها.
(٤) قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ـ الوسائل باب ٤٠ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٥) سنده هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابى بصير.
(٦) يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلوتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليسن بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ـ الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب النجاسات.