.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يكون غيره نجسا ولا حراما بالأصل والإجماع كما يفهم ، مع انا نجدهم يحكمون بنجاسة الدم من الحيوان الذي له نفس سواء كان هذا الدم من العرق وغيره ، ولا يمكن دعوى ان كل دم في ذي نفس فهو دم مسفوح وهو طاهر وعلم ممّا سبق أيضا فلا يحكم بنجاسة الدم ولو (١) علم انه من الإنسان أو حيوان آخر ذي النفس ، لجواز كونه غير مسفوح ويكون خارجا من بين أسنانه ولحومه.
وكذا العلقة والبيضة التي صارت دما وان (٢) علم انه من دم الحيوان وادعى الشيخ الإجماع على نجاستها (٣) فلا يحتاج الى منع انه لا يستلزم وجوده في الحيوان كونه من دمه على دليل المعتبر بأنها دم من حيوان ذي نفس فيكون نجسا كما قاله في الشرح (٤) ، مع ان الظاهر ذلك ، بل ينبغي منع الكبرى كما أشرنا اليه ،.
وبالجملة قد يوجد في كلامهم نجاسة الدم من ذي النفس مطلقا ، وفي بعضه الدم المسفوح (واستدلالهم) بالإجماع وبقوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (٥) وحمل مطلق الدم المحرم عليه كما مرّ مع ما فيه (يدل) على نجاسة المقيد إذا الإجماع على غيره غير ظاهر ، مع ان في دلالة الآية تأملا قد مر في بحث الخمر لاحتمال كونه راجعا الى لحم الخنزير.
ومن الأدلة ، الاخبار مثل صحيحة زرارة (في حديث طويل في زيادات التهذيب) قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى فعلّمت أثره الى ان أصيب الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا
__________________
(١) الواو وصليّة يعني لا يحكم حتى مع العلم بأنه من الإنسان إلخ.
(٢) الواو وصليّة يعنى ان العلقة والبيضة المنقلبة دما طاهرتان حتى مع العلم بأنه من دم الحيوان ومع دعوى الشيخ الإجماع على نجاستها.
(٣) وحيث ان العبارة مغلقة في الجملة فلا بد من نقل عبارة الروض قال عند قول المصنف (والدم ذي النفس السائلة) ما هذا لفظه : مطلقا لعموم الخبر المتقدم أو إطلاقه ومنه العلقة وان كانت في البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاستها ، واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس ـ وفي الدليل منع ، وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى.
(٤) قال في روض الجنان : واحتج عليها (العلقة في البيضة) بأنها دم حيوان له نفس وفي الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى.
(٥) الانعام ـ ١٤٥.