.................................................................................................
______________________________________________________
ويقدم (١) كالمستحاضة ، وهو مذهب المصنف في المنتهى ، ومضمون صحيحة على ابن جعفر عن أخيه عليه السلام (٢) فليس ببعيد
ولا يبعد تجويز هذا المقدار أو أقل منه لوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي أو الاولى ، والظاهر والأحوط هو العدم ، والمصنف في المنتهى حكم بوضوء واحد لكل صلاة في غير هذه المذكورات لعدم النص وبطلان القياس وهو الظاهر
واما المبطون ، فيحتمل ان يكون مثل السلس في الحكم المذكور هنا وفي المنتهى ، الا انه نقل صحيحتين (٣) على ما قالوا دالتين على القطع والبناء ، وهما صريحتان في ذلك ، فعلى تقديرها وعدم حصول شيء من المبطل بعد ذلك لا يبعد القول بهما ، بل يتعين ، واما مع الحصول فمشكل ، وكلامهم خال عنه والمصنف جعل حكمهما هنا واحدا وترك الخبرين مع قوله بصحتهما قاله في الشرح (٤) ، وما قال ذلك في المنتهى ، فكأنه في غيره. (٥)
ورأيت أحدهما في التهذيب غير واضح الصحة ، وهو خبر محمد بن مسلم في موضع متصل الى الباب الثاني (في آداب الأحداث الموجبة للطهارة) فكأنه صحيح في الفقيه ، والخبر الآخر رأيته صحيحا في التهذيب (في باب كيفيّة الصلاة من الزيادات) وهو خبر فضيل بن يسار ، ولكن غير صريح في المبطون ولا فيمن
__________________
(١) متن الحديث هكذا : حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة ، أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح ـ الوسائل ـ باب ١٩ حديث ١ من أبواب نواقض الوضوء
(٢) لم نعثر على الصحيحة المذكورة بهذا المضمون ، نعم هو مضمون صحيحة معاوية بن عمار فلاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب المستحاضة
(٣) ئل باب ١٩ حديث ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء
(٤) قال الشهيد الثاني في الشرح (روض الجنان) بعد نقل الصحيحتين : وردهما المصنف رحمه الله مع اعترافه بصحتهما انتهى
(٥) يعنى ما نسبه الشارح قده (صاحب روض الجنان) الى المصنف ره لم يقله المصنف في المنتهى فلعل مراده انه ردهما في غير المنتهى