.................................................................................................
______________________________________________________
ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه ، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح ، والهلاك ، والاخبار الكثيرة.
(منها) مكاتبة على بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن (ع) : جعلت فداك روى زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا : لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمرا ، ونبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وان صليت فيه فأعد صلوتك ، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : خذ بقول ابى عبد الله عليه السلام (١).
وهذا أجود الاخبار سندا حيث أظن صحته وان كان مكاتبا وهو حجة كالمشافهة ، وهو ظاهر ، وما رأيت أحدا قال بصحته ، بل قالوا بعدمها ، وقال في المنتهى : انه حسن ، وهو غير ظاهر فارجع الى مأخذه وأصله.
(ومنها) ما في الخبر الصحيح (٢) من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها وحمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة ، على التقيّة للجمع ، مع ردها في المنتهى بعدم الصحة ، وما ادعى احد صحتها على ما اعرف.
وفيها تأمل لعدم ثبوت الإجماع كما صرح به السيد ويدل عليه (٣) مكاتبة على بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا ، وقول الصدوق وابن ابى عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف ، ودلالة الآية غير ظاهرة لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لا لغة وهو ظاهر ، ولا عرفا عاما وخاصا لعدم الثبوت كما هو الظاهر ، وما يفهم من كتب اللغة انه القذر أعم من ذلك المعنى لانه يصح قسمته ، الى القذر عقلا وشرعا.
ويفهم ان المراد هنا ما يحرم استعماله في الجملة لوقوعه خبرا عن الأنصاب
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٥٢ (ما يكره من أواني الخمر) من أبواب النجاسات.
(٣) يعنى يدل على عدم تحقق الإجماع ، المكاتبة حيث انه فرض المسئلة ذات قولين بين الأصحاب (ص).