.................................................................................................
______________________________________________________
والأزلام وليسا بنجس اتفاقا قال في الكشاف : بحذف المضاف أي (إنما تعاطى الخمر والأنصاب والأزلام رجس ،) ويشعر به أيضا (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ، وعموم الاجتناب بحيث يدل على النجاسة ، غير ظاهر أيضا كما في الأنصاب والأزلام وهو ظاهر ، ولان المتبادر منه الى الفهم في الخمر هو الشرب كالنكاح في الأمهات ، ومنه يعلم حال عدم الفلاح.
وليس في الاخبار ما يصلح حجة إلا المكاتبة ، ودلالتها غير صريحة لان قول ابى عبد الله عليه السلام كان مع قول ابى جعفر عليه السلام أيضا ، نعم انفراده عليه السلام يشعر بأنه قوله فقط لكن ليس بصريح ففيها إجمال مّا ولا تصلح للاحتجاج في مثل هذه المسئلة بانفرادها لما ستقف عليه وان صلحت للاحتجاج للظهور في الجملة لكنّها مكاتبة ، والمشافهة خير منها.
واما دليل طهارته ، فالأصل ، والاستصحاب ، ودليل كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس (١) ، مع حمل العلم على اليقين لا الظن كما مر ، وفتوى أكثر الأصحاب بأن الظن لا يكفي في النجاسة الا ان يكون عن دليل شرعي قام البرهان على قبوله مثل شهادة الشاهدين ، والبعض منع منه أيضا والاخبار الكثيرة.
(منها صحيحة أبي بكر الحضرمي في النبيذ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال : نعم الخبر (٢) ـ النبيذ أعم من ان يكون مسكرا أم لا فيساوي الخمر.
وليس فيه الا على بن الحكم المشترك بين الثقتين وغيره ، والظاهر انه الثقة بقرينة نقل (احمد بن محمد بن عيسى) عنه لأنه الذي ينقل عنه كما ذكره الشيخ في فهرسته وغيره ولتسمية كثير من الاخبار الواقع هو فيه بالصحة كما لا يخفى على المتتبع المتأمل.
وقال في رجال ابن داود في باب (الكنى نقلا عن الكشي :) ان أبا بكر الحضرمي ثقة ، ولكن ليس كذلك فهو من أغلاط كتابه وأيضا سمي الخبر الواقع
__________________
(١) الوسائل باب ٣٧ حديث ٤ من أبواب النجاسات ، وفيه كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر.
(٢) الوسائل باب ٣٨ حديث ٩ من أبواب النجاسات وسنده هكذا محمد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي.