.................................................................................................
______________________________________________________
هو فيه بالصحّة.
وصحيحة الحسن (الحسين ـ خ يب) بن أبي سارة في الاستبصار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله؟ قال : لا بأس ، ان الثوب لا يسكر (١).
وهذه أصح سندا وأوضح دلالة حيث انها صريحة في الخمر ، وفي قبل الغسل (٢).
وللتعليل وما صحّحت في كلامهم أيضا ، ولعل وجهه أنها مذكورة في التهذيب عن الحسين بن أبي سارة في الموضعين ، وهو غير معلوم لعدم ذكره في الكتب في تحقيق الرجال ، أظن أنه الحسن الثقة لذكره في الكتب ، وكونه كذلك في الاستبصار المقابل بما يقال ان عليه خط الشهيد رحمه الله ، وأظن توثيق غيره أيضا فيه لانه قال فيه (عنه) إشارة إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد البرقي ، عن محمد بن ابى عمير عن الحسن.
وفي التهذيب قال : احمد ، عن ابى عبد الله البرقي ، عن محمد بن ابى عمير عن الحسين إلخ ولعل احمد هو ابن عيسى ، وأبو عبد الله هو محمد بن خالد البرقي الثقة عند الشيخ أو يكون (ابن) بدل (عن) فيوافق الاستبصار فصح الخبر إنشاء الله والاخبار كثيرة ما نقلتها ، لعدم الصحة.
ومما يدل على الطهارة عدم نجاستها بعد الانقلاب خلّا ولو بعلاج بالاتفاق ، وما يدل على طهارة بصاق شاربها من الاخبار (٣) وعلى استعمال ظروفها من غير غسل. (٤)
والعجب من الصدوق ، انه قال في الفقيه : تجوز الصلاة مع الثوب الذي فيه
__________________
(١) الوسائل باب ٣٨ حديث ١٠ من أبواب النجاسات.
(٢) يعنى صريحة في ان السؤال كان عن الصلاة فيه قبل الغسل حيث قال : أصلي فيه قبل ان اغسله؟
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ و ٢ من أبواب النجاسات.
(٤) لاحظ الوسائل باب ٢٥ و ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة.