.................................................................................................
______________________________________________________
أولى وأحوط لما مر فتأمل.
والمشهور بين المتأخرين التفصيل بكون المرّة في الوضوء والمرّتين في الغسل للجمع بين الاخبار بذلك للمناسبة ، ولصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له كيف التيمم قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين (١).
ولما في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين (٢).
وفي الأولى تأمل ، لأن الحسين بن الحسن بن أبان في طريق التهذيب (٣) ، وهو غير مصرّح بتوثيقه في موضع وان كان يفهم توثيقه من الضابطة (٤) ، وتسمية اخبار هو فيها بالصحة ، وفي الاستبصار حذف الاسناد الى الحسين بن سعيد ، وطريقه اليه صحيح ، ولكن الظاهر انه طريق التهذيب فتأمل.
(ولعل) الحذف في الاستبصار والذكر في التهذيب اشارتا الى ان طريقه مطلقا الى الحسين مثلا صحيح سواء كان محذوفا أو مذكورا (غير صحيح) بصحة طريق واحد فتأمل.
وكذا حماد المشترك ، وحريز وفيه قول مّا ، ودلالتها أيضا غير واضحة ولهذا جعلها في المختلف دليل على بن بابويه على تعدد الضرب مطلقا على ما أشرنا إليه ، لأن الظاهر ان معناه التيمم نوع واحد للوضوء وللغسل من الجنابة
__________________
(١) ئل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب التيمم.
(٢) ئل باب ١٢ حديث ٥ منها وقال بعد قوله : (الى المرفقين) والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.
(٣) فان سندها في التهذيب هكذا : أخبرني الشيخ أيده الله ، عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد.
(٤) حاصله ان توثيقه يفهم من وجهين آخرين أحدهما الضابطة التي ذكرها الشهيد في الذكرى من ان مشايخ الإجازة ، لا يحتاجون الى التوثيق (ثانيهما) توصيف اخبار هو فيها بالصحة.