.................................................................................................
______________________________________________________
جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ـ هكذا في الفقيه ـ وان كان في التهذيب (وجهه) (١) وكذا موثقة زرارة وحسنة عمرو بن ابى المقدام (٢).
والأصل ، والشهرة ، ولانه قد ثبت بالأخبار الصحيحة عدم وجوب مسح الذراعين الى المرفقين لما سيجيء ، فيكون غير الجبين غير واجب في الوجه لعدم القائل به ، إذ ليس الا ابن بابويه وهو يقول بالاستيعاب فيهما ، فالقول في أحدهما دون الآخر خرق للإجماع المركب فتأمل.
(ولكن) (٣) ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة وغيرها هو مسح الوجه وهو ظاهر في الكل ، والباء في آية التيمم (٤) لا ينافي ذلك ، لان محل الوجوب وان قلنا ان غير الجبين أيضا داخل ، ليس كل الوجه حتى من الأذن الى الأخرى كما في الغسل.
وكذا ما في صحيحة زرارة على ما في الفقيه أيضا لأن مسح الجبين لا ينافي مسح غيرهما من كل الوجه.
وكذا موثقة زرارة وحسنة ابن ابى المقدام ، وخرق الإجماع غير ظاهر ، والأصل والشهرة ليسا بحجة بعد الدليل على غيرهما.
الا ان ظاهر آية التيمم هو الاكتفاء بالبعض خصوصا بانضمام صحيحة زرارة ، واخبار الجبينين (الجبين ـ خ ل) أيضا ظاهرة في الاكتفاء بمسحهما لأنه في بيان الواجب ، والأصل والشهرة مؤيد ، وكذا عدم التفاوت في الاخبار في التعبير بين الوجه والجبين حتى (حيث ـ خ ل) في صحيحة واحدة عن زرارة في حكاية عمار في الفقيه والتهذيب ، فالمراد بالوجه هو الجبين إذا العكس بعيد ، وكذا عدم قائل باستيعاب الوجه وعدمه في الذراعين ، ولا يكفى احتمال القائل إذ يقول ، العامة والخاصة في الأصول والفروع انه لا بد من اليقين وان لم يكن دليله واضحا ، مع عدم صراحة أخبار الاستيعاب فيه وفي وجوبه فإنها مشتملة على
__________________
(١) يعني في يب بدل قوله حبينيه (وجهه).
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٨ ـ ٣ و ٦ من أبواب التيمم.
(٣) شروع في الجواب عن جميع الأدلة المذكورة.
(٤) يعني قوله (ص) (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) الآية.