.................................................................................................
______________________________________________________
وما روى في الحسن (في الكافي والتهذيب) عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام عن ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (١) ، وسئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال : طين المطر لا ينجس (٢).
وفي الصحيح سأل على بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به (وفيه دلالة مّا على أصل المطلوب). وسأله أيضا عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس به (٣) ، وفيه دلالة مّا على نجاسة الخمر.
وفي الكافي كل شيء نزله المطر فقد طهر (٤) ـ ولكن الطريق (٥) غير صحيح ، وقد يقال ينجبر بالشهرة ، وفيه تأمّل.
والذي يستفاد من الاخبار الصحيحة السابقة ، انه على تقدير جريان المطر لا شك في تطهيره النجس مطلقا ، وكذا مع أكثريته من النجاسة فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب ، على الجريان أو الكثرة وكون الجريان حقيقة أو حكما ، وبالجملة هو جيّد ومستفاد من الاخبار (٦).
واما المشهور وهو الطهارة بمجرد صدق اسم التقاطر ، فمشكل لعدم مساعدة الدليل ، ويبعد حمل الجريان على الجريان من السماء فلذلك لا يتم ،
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.
(٢) ئل باب ٦ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ٥ من أبواب الماء المطلق ولكن لفظه وهكذا كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر.
(٥) سنده في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن الكاهلي عن رجل ، عن ابى عبد الله عليه السلام إلخ ووجه عدم الصحّة مضافا الى الإرسال ان في الكاهلي كلاما.
(٦) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب الماء المطلق.