.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله عليه السلام : الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص (١).
(وقول) ابى عبد الله عليه السلام (في حديث فيه محمد بن سنان) ـ لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس (٢) (يدل) على الجواز وكأنه لأجل ذلك ولقوله (ص) : (لا تعودي) فإنه يفهم عدم المنع رأسا ، قيل : ولظاهر العلة الدنيويّة وعدم صحة الاخبار (قيل) بالكراهة.
والظاهر تعميم الكراهة لجميع الاستعمالات الواصلة إلى البدن ولو بأكل طعام فيه ذلك أو شرب ما فيه ، كما يدل عليه سوق الخبر الثاني ، وظاهر العلّة ، بل ظاهره عدم الاختصاص بالآنية.
ولا يبعد تخصيصهما بما دون الكر والجاري لجواز استعماله مع وقوع النجاسة فيه من دون الكراهة وعدم انفكاكهما عن الشمس غالبا ، مع الأصل وعدم صحة الخبر.
(واما) التخصيص ببعض البلاد الحارّة ، وبمثل أواني الرصاص والحديد (فبعيد) وظاهر الخبر يدفعه.
ودليل كراهة استعمال الماء المسخن بالنار لغسل الميّت ، مرسلة يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا (مع وجود سهل بن زياد الضعيف) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تسخن للميّت الماء ، لا تعجل له النار (٣).
ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تسخن الماء للميّت (٤).
وخبر عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا : لا يقرب الميّت ماء حميما (٥) ـ وسند الثاني جيّد (٦) ،. وقال في
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب غسل الميّت وباب ٧ حديث ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٦) فان سنده هكذا على ما في الوسائل محمد بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن زرارة.