ونزح كرّ في موت الحمار والبقرة وشبههما ، ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة في موت الإنسان.
وخمسين للعذرة الذّائبة ، والدّم الكثير غير الدّماء الثّلثة كذبح (كدم ـ خ ل) الشّاة ، وأربعين في موت السنّور والكلب والخنزير والثّعلب والأرنب ، وبول الرّجل ، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ (وقيل) الجميع.
______________________________________________________
واما كون أحدهما فوق البئر والآخر تحته فما اعرف ، وذكره بعض الأصحاب.
وكذا عدم اجزاء النساء والصبيان والخناثى لعدم صدق القوم كذا قالوا.
وجوزوا اجتماعهم للصلاة جماعة بل في الا كل أيضا.
واشترطوا إدخال جزء من الليل في الطرفين ولا يبعد الاكتفاء باليوم العرفي في العمل ، ودخول زمان التأهب إذا كان قليلا وعدم ضرر الراحة في الجملة للخلاء وغيرها للعرف في العمل.
والظاهر اجزاء ما يصدق عليه اليوم مع احتمال يوم ذلك الوقت.
قوله : «(ونزح كر إلخ)» قيل دليله خبر ضعيف (١) منجبر بالشهرة ، وكذا حال البغل.
واما الكر في البقرة وشبهها من الدواب كالفرس فهو المشهور (وفيه تأمل) لأنهما ممّا لا نص فيه ، ولهذا جعلهما في الشرح منه.
(واما) دليل وجوب السبعين لموت الإنسان من غير فرق بين المسلم والكافر ـ على الظاهر والصغير والكبير والذكر والأنثى (فهو خبر (٢) قيل هو موثق منجبر بعمل الأصحاب بحيث لا يمكن ردّه والعمل بغيره.
واعلم انى أظن الاجزاء بالدلو المعتاد الشائع في العرف ، وقول الأصحاب بمعتاد البئر غير واضح الدليل وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٥ (عمرو بن سعيد بن هلال) من أبواب الماء المطلق.
(٢) في حديث عمار عن ابى عبد الله (ع) قال : (في حديث) فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا باب ٢١ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.