.................................................................................................
______________________________________________________
إجماعا في المائع وكثرة قول الأصحاب مع عدم صحة الدال عليها ، بل عدم صراحته أيضا.
(يدل) على التحريم والنجاسة مع عموم تحريم الميتة وعدم الانتفاع بشيء منها ، والتصريح في بعض الاخبار بأنه حرام (١) ، فإن الذي ادعى في المنتهى صحته هو خبر زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميّت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به (٢).
وصحته غير ظاهر لانه نقل في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب مقطوع الاسناد (٣) (وقيل) طريقه فيه اليه حسن الا ما أخذ من كتبه ، وهو غير واضح نعم انه ، اما حسن أو صحيح ، نعم يمكن تصريحه من الفهرست لكن الدلالة غير صريحة على التحليل والطهارة ، وفي مثل هذه المسئلة ، العمل بمثله لا يخلو عن اشكال.
وافتى الشيخ بها ، وحمل غيره من الخبر الذي قلنا انه صريح في التحريم على التقية بعد تضعيفه بوهب بن وهب (٤) وانه ضعيف.
وبالجملة لو ثبت الطهارة لا استبعاد لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكليّة ، مثل الانفحة فإنه خارج بالإجماع على الظاهر ، والاخبار مع تلك الملاقاة مع شيء زائد بأنها جلدة ، والعظم (٥) مع انه كان عليه اللحم ، ومعلوم رطوبته ، وكذا السن ، بل الظفر ، وبالجملة الأمر إلى الشارع.
__________________
(١) ئل باب ٣٣ حديث ١١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ١٠ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة ـ وتمامه قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.
(٣) نعم لكن نقله الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب وطريقه اليه صحيح كما يظهر من مشيخة الفقيه حيث قال : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته ، عن محمد بن موسى بن المتوكل رض ، عن عبد الله بن الجعفر الحميري وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب انتهى.
وهذه الرواة كلهم من الأجلاء وانهم موثقون اماميون كما ذكر في محله ، مع ان الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على ما صرح به الكشي في رجاله.
(٤) ئل باب ٣٣ حديث ١١ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة.
(٥) عطف على قوله : مثل الانفحة فلا تغفل.